السيسي يصدر قرار جمهوري بتعديل قانون السلطة القضائية
الجمعة 28/أبريل/2017 - 02:16 ص
وكالات
طباعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، قرار جمهوري بتعديل قانون السلطة القضائية، وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويحمل القرار رقم 13 لسنة 2017 مؤرخًا في 27 أبريل الجاري، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب، ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص أمس الخميس.
ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وينص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة؛ عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.
ويلزم القانون الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يومًا على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، مما يعني إلزامها بإرسال الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل يوم الإثنين 1 مايو المقبل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.
يذكر أن القانون نال رفضًا رسميًا من جميع الجهات والهيئات القضائية، كما رفضه قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكدًا وجود 3 عيوب دستورية فيه.
وصدر القانون ولم يتضمن في ديباجته أي إشارة لعرضه على الهيئات القضائية، ولا عبارة "بناء على ما ارتآه مجلس الدولة" نظرًا لرفضهم إياه.
ويحمل القرار رقم 13 لسنة 2017 مؤرخًا في 27 أبريل الجاري، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب، ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص أمس الخميس.
ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وينص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة؛ عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.
ويلزم القانون الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يومًا على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، مما يعني إلزامها بإرسال الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل يوم الإثنين 1 مايو المقبل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.
يذكر أن القانون نال رفضًا رسميًا من جميع الجهات والهيئات القضائية، كما رفضه قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكدًا وجود 3 عيوب دستورية فيه.
وصدر القانون ولم يتضمن في ديباجته أي إشارة لعرضه على الهيئات القضائية، ولا عبارة "بناء على ما ارتآه مجلس الدولة" نظرًا لرفضهم إياه.