ننشر مشروع «المصري للحقوق الاقتصادية» لتعديل قانون التظاهر
الأربعاء 08/يونيو/2016 - 09:20 م
هيثم سعيد
طباعة
بمناسبة تكليف السيد رئيس الوزراء للسيد "مجدى العجاتى" وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، قام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديم "مشروع تعديل قانون التظاهر".
تكون المشروع من 3 أجزاء:
1- المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون التظاهر.
2- نص مشروع تعديل قانون التظاهر.
3- جدول مقارن بين نص قانون التظاهر الحالي ومشروع التعديل والملاحظات.
ويدعو المركز المصرى كل من رئاسة الوزراء ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وكافة أطياف الشعب لتبنى مشروع تعديل القانون، فى محاولة لجبر الضرر الواقع تحته آلاف الأشخاص، وإرساء قواعد حرية التعبير والتنظيم المكفولة بإسم الدستور والمواثيق الدولية.
ومن ثم عكفت الوحدتان القانونية والبحثية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وضع مشروع بديل لقانون التظاهر، بعد أن طعن المركز دستوريا على المادتين (8) (10) من القانون لمخالفتهما لنص المادة 73 من دستور 2014، كما أن المركز له قضية دستورية أخرى ضد استخدام الشرطة للسلاح المميت في فض المظاهرات، وبصفة المركز كان ومازال وكيلا عن المئات من أعمال والأهالي والشباب ممن يقضون أعمارهم في غياهب السجون بسبب هذا القانون التعسفي، ومن ثم تم إعداد مقترح بتعديل أحكام هذا القانون لتلافى العيوب الدستورية الواردة به، ولتحقيق التوازن المفتقد.
هذا فضلا عن عجز النصوص الواردة في هذا القانون عن تحقيق التوازن بين حق المواطنين الدستوري في التجمع وبين ضرورات حماية الأمن العام، حيث غلب على تلك النصوص إفراغ حق التجمع من مضمونه، وتمكين قوات الشرطة من رفض أي تجمع أو فضه وتفريقه دون أسباب موضوعية تستدعي هذا الرفض أو الفض والتفريق، ودون أي رقابة حقيقية من القضاء على تلك الممارسات الشرطية.
ومن التعديلات الجوهرية التي وضعها المركز جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، استبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص، وأن يبسط القضاء الإداري رقابته على طلب المحافظ بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التي يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، ووضع تدرجا لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة “غير القاتلة” في مواجهتها.
وانتبه المقترح لضرورة إلغاء جميع النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصلات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، ملغيا كافة عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، ومحيلا الجرائم الجنائية لما نص عليه بصددها بقانون العقوبات المصري، علاوة على إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، اتساقا مع التطور الحاصل في الواقع وضرورة حماية حق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وأمنهم.
تكون المشروع من 3 أجزاء:
1- المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون التظاهر.
2- نص مشروع تعديل قانون التظاهر.
3- جدول مقارن بين نص قانون التظاهر الحالي ومشروع التعديل والملاحظات.
ويدعو المركز المصرى كل من رئاسة الوزراء ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وكافة أطياف الشعب لتبنى مشروع تعديل القانون، فى محاولة لجبر الضرر الواقع تحته آلاف الأشخاص، وإرساء قواعد حرية التعبير والتنظيم المكفولة بإسم الدستور والمواثيق الدولية.
ومن ثم عكفت الوحدتان القانونية والبحثية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وضع مشروع بديل لقانون التظاهر، بعد أن طعن المركز دستوريا على المادتين (8) (10) من القانون لمخالفتهما لنص المادة 73 من دستور 2014، كما أن المركز له قضية دستورية أخرى ضد استخدام الشرطة للسلاح المميت في فض المظاهرات، وبصفة المركز كان ومازال وكيلا عن المئات من أعمال والأهالي والشباب ممن يقضون أعمارهم في غياهب السجون بسبب هذا القانون التعسفي، ومن ثم تم إعداد مقترح بتعديل أحكام هذا القانون لتلافى العيوب الدستورية الواردة به، ولتحقيق التوازن المفتقد.
هذا فضلا عن عجز النصوص الواردة في هذا القانون عن تحقيق التوازن بين حق المواطنين الدستوري في التجمع وبين ضرورات حماية الأمن العام، حيث غلب على تلك النصوص إفراغ حق التجمع من مضمونه، وتمكين قوات الشرطة من رفض أي تجمع أو فضه وتفريقه دون أسباب موضوعية تستدعي هذا الرفض أو الفض والتفريق، ودون أي رقابة حقيقية من القضاء على تلك الممارسات الشرطية.
ومن التعديلات الجوهرية التي وضعها المركز جعل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، استبدال الجهة التي يوجه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمع إلى المحافظ المختص، وأن يبسط القضاء الإداري رقابته على طلب المحافظ بإلغاء تلك التجمعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة التي يستند إليها في طلبه، وألزم القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمع، ووضع تدرجا لوسائل فض التجمعات ووسائل استخدام القوة “غير القاتلة” في مواجهتها.
وانتبه المقترح لضرورة إلغاء جميع النصوص الواردة بهذا القانون وكانت تتناول أفعال أو جرائم واردة بقوانين أخرى شأن تعطيل المواصلات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، ملغيا كافة عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، ومحيلا الجرائم الجنائية لما نص عليه بصددها بقانون العقوبات المصري، علاوة على إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، اتساقا مع التطور الحاصل في الواقع وضرورة حماية حق المواطنين في التجمع والاحتجاج السلمي والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وأمنهم.