«الدستورية» تبطل شرط إنشاء الصحف الخاصة كشركات مساهمة أو تعاونيات
السبت 03/يونيو/2017 - 01:21 م
أ ش أ
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 المنظمة لإجراءات تأسيس وملكية الصحف، فيما تضمنته من اشتراط أن تتخذ الصحف الخاصة شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة، وذلك لتعارضها مع المادة 70 من الدستور الحالي، التي تنص على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
وكانت هيئة مفوضي المحكمة قد ذكرت في تقريرها بشأن الدعوى المقامة من جمعية راغبة في إنشاء صحيفة دون إنشاء شركة مساهمة؛ أن المادة 52 من قانون الصحافة تتعارض مع النص الدستوري الذي يضمن لأول مرة إنشاء الصحف بمختلف أنواعها بالإخطار، حيث تشترط المادة المطعون عليها أن تتخذ الصحف الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات.