الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح
الأربعاء 07/يونيو/2017 - 11:42 م
شريف صفوت
طباعة
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى ملحق عددها الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2017، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 874 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف و قضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.
ونص القرار فى مادته الأولى أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، والتى تندرج تحت البنود الجمركية "13،72،14،72" حتى وإن وردت تحت البنود الجمركية "27 72 ، 28 72 " لرسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
ونص القرار فى مادته الثانية أن تسرى مكافحة الإغراق المؤقته المشار إليها لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وتحصل الرسوم بالحساب رقم " ح / 8 / 88042/ 450 9 " بالبنك المركزى المصرى .
ونصت المادة الثالثة للقرار رقم 287 لسنة 2015 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
ونصت المادة الرابعة من هذا القرار أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
ونص القرار فى مادته الأولى أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، والتى تندرج تحت البنود الجمركية "13،72،14،72" حتى وإن وردت تحت البنود الجمركية "27 72 ، 28 72 " لرسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
ونص القرار فى مادته الثانية أن تسرى مكافحة الإغراق المؤقته المشار إليها لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وتحصل الرسوم بالحساب رقم " ح / 8 / 88042/ 450 9 " بالبنك المركزى المصرى .
ونصت المادة الثالثة للقرار رقم 287 لسنة 2015 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
ونصت المادة الرابعة من هذا القرار أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.