رسميًا.. البرلمان يوافق على تعديل الضريبة على الدخل
الإثنين 19/يونيو/2017 - 06:26 م
وكالات
طباعة
أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
وينص مشروع القانون، على:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص الآتى، تكون أسعار الضريبه على النحو الآتى :
- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).
- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%).
- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 جنيه (20%).
- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضرائب المستحقة عليهم على النحو الآتى:
- الشريحة الثانية : (80%). - الشريحة الثالثة : (40%). - الشريحة الثالثة : (5%).
ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
المادة الثانية : تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:
أولا: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وينص مشروع القانون، على:
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص الآتى، تكون أسعار الضريبه على النحو الآتى :
- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).
- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%).
- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 جنيه (20%).
- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضرائب المستحقة عليهم على النحو الآتى:
- الشريحة الثانية : (80%). - الشريحة الثالثة : (40%). - الشريحة الثالثة : (5%).
ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
المادة الثانية : تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:
أولا: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.