ننشر حيثيات حكم إلزام وزير الداخلية بدفع 600 ألف جنيها لـ 3 عائلات فقدت أبنائها بسبب سيارة شرطة
الإثنين 03/يوليو/2017 - 02:53 م
رمضان البوشي
طباعة
قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، إلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ تعويضًا لـ 3 عائلات فقدت أبنائها، عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة، بطريق الخطأ، والسرعة الزائدة، مبلغ 600 ألف جنيهًا.
جاء في حيثيات الدعوى المقامة، من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيهًا تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم، بسبب السيارة رقم "475714 ب شرطة"، والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته.
واستندت على نص المادة 178 من القانون المدني، على أنه كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة، باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
تبين أن المتهم قضى عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، بالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعي عليه ويمتنع عليها، أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية، وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.
وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء، ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشرؤوع حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية، ومن ثم يلتزم المدعى عليه بدفع قيمة التعويض.
وقالت المحكمة، إن الموروثين هم أهالي المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء، ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية، من جراء وفاتهم ومن ألم الفراق لأنهم كانوا يأملوا أن يرعوهم المتوفيين في شيخوختهم، وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل أبن لهما وهو قرة عيوننهم، ويسمح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعويض.
وعلى أثر ذلك، قضت المحكمة أولا، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ 600 ألف جنيهًا يوزع بالتساوي بينهم.
جاء في حيثيات الدعوى المقامة، من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيهًا تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم، بسبب السيارة رقم "475714 ب شرطة"، والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته.
تحرر عن ذلك، الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، والذي قضى فيها بإدانة المتهم، وأن المدعين اصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.
وأضافت أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكي للمدعي عليه وزير الداخلية ومسئول عن حراستها، فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه.
واستندت المحكمة على نص المادة 174 من القانون المدني، التي توضح أن يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله الغير مشروع، متى كان واقعا منه، حال تأدية عمله وظيفته، وبسببها وتقوم رابطة التبعية، ولو لم كن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها.
وأضافت أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكي للمدعي عليه وزير الداخلية ومسئول عن حراستها، فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه.
واستندت المحكمة على نص المادة 174 من القانون المدني، التي توضح أن يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله الغير مشروع، متى كان واقعا منه، حال تأدية عمله وظيفته، وبسببها وتقوم رابطة التبعية، ولو لم كن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها.
واستندت على نص المادة 178 من القانون المدني، على أنه كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة، باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
تبين أن المتهم قضى عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، بالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعي عليه ويمتنع عليها، أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية، وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.
وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء، ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشرؤوع حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية، ومن ثم يلتزم المدعى عليه بدفع قيمة التعويض.
وقالت المحكمة، إن الموروثين هم أهالي المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء، ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية، من جراء وفاتهم ومن ألم الفراق لأنهم كانوا يأملوا أن يرعوهم المتوفيين في شيخوختهم، وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل أبن لهما وهو قرة عيوننهم، ويسمح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعويض.
وعلى أثر ذلك، قضت المحكمة أولا، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ 600 ألف جنيهًا يوزع بالتساوي بينهم.