البلتاجي: مجلس الوزراء يوافق على توفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية
الجمعة 07/يوليو/2017 - 03:19 م
شروق ايمن
طباعة
أكد رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان، اليوم الجمعة، على أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استجاب للطلب المقدم منه بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أن المادة متعلقة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف في المسابقات لذوى الإحتياجات الخاصة وبعض الفئات مثل مصابي العمليات الأمنية والثورة والمحاربين القدماء.
وقال البلتاجي في بيان له اليوم، "مجلس الوزراء أخطر أمانة مجلس النواب بقراره رقم 140 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية."
وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، أنه تقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، لإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية من الجيش والشرطة والمدنيين، وتنص المادة في فقرتها الأولى على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف "وفي الفقرة الثانية، محل القرار، تنص المادة على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار،على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها."
وتابع "جاءت الفقرة الثالثة محل القرار أيضًا، فتنص على أنه "يجوز أن يُعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر العمليات."
وقال البلتاجي في بيان له اليوم، "مجلس الوزراء أخطر أمانة مجلس النواب بقراره رقم 140 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية."
وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، أنه تقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، لإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية من الجيش والشرطة والمدنيين، وتنص المادة في فقرتها الأولى على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف "وفي الفقرة الثانية، محل القرار، تنص المادة على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار،على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها."
وتابع "جاءت الفقرة الثالثة محل القرار أيضًا، فتنص على أنه "يجوز أن يُعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر العمليات."