قرار من رئيس الوزراء بشأن مكافحة غسل الأموال
الخميس 16/يونيو/2016 - 09:33 م

المهندس شريف إسماعيل
قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، واستبدال عبارة "جهات الرقابة فى الدولة"، الواردة فى عنوان الفصل الرابع من القانون، بعبارة: "الجهات الرقابية".
كما تضمن القرار استبدال عبارة: "المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية"، بعبارة: "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" والواردة فى عنوان الفصل الخامس من القانون. على أن يتم استبدال عبارة: "وتمويل الإرهاب"، بعبارة: "أو تمويل الإرهاب"، والواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع والمواد 15 بالبند 6 و24 و 42 و43 و46 من القانون
كما تضمن القرار استبدال عبارة: "المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية"، بعبارة: "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" والواردة فى عنوان الفصل الخامس من القانون. على أن يتم استبدال عبارة: "وتمويل الإرهاب"، بعبارة: "أو تمويل الإرهاب"، والواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع والمواد 15 بالبند 6 و24 و 42 و43 و46 من القانون