"الدستورية العليا" تصدر اليوم حكمها في الطعن على 3 مواد بقانون التمويل العقاري
الثلاثاء 01/أغسطس/2017 - 06:28 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن على المواد (4 و25 و27) من القانون رقم 148 لسنة 2001، المعروف بـ"قانون التمويل العقاري"، والمادتين (23 و24) من لائحته التنفيذية.
وحمل الطعن المقام من علي محمد حسن أحمد ضد رئيس الجمهورية، رقم 70 لسنة 33 دستورية، وتنص المادة 4 من القانون المطعون عليه، على أن "تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار، أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات".
وتحدد اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار، مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في الجداول التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض، بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
وتنص المادة 25، على أنه "لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير ووقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك"، فيما تنص المادة 27، على أن "تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب"
وحمل الطعن المقام من علي محمد حسن أحمد ضد رئيس الجمهورية، رقم 70 لسنة 33 دستورية، وتنص المادة 4 من القانون المطعون عليه، على أن "تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار، أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات".
وتحدد اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار، مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في الجداول التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض، بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
وتنص المادة 25، على أنه "لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير ووقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك"، فيما تنص المادة 27، على أن "تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب"