"قابيل": غرامة 100 ألف جنيه لمن يتسبب في تعطيل أي منشأة صناعية دون سند قانوني
الأحد 13/أغسطس/2017 - 03:03 م
كتب- محمد القاضي / تصوير- سمر غانم
طباعة
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، يتبنى لأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، وذلك باستحداث نظام الترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة في مصر، لافتا إلي أن اللائحة التنفيذية أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل، وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل يعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
وأشار "قابيل"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح اليوم، بمقر الوزارة، لإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، لافتا إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المذكورة سابقا، والتي تمثل 20% من الصناعات القائمة، وبسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول علي الترخيص وسماح تقديمه بالأساليب المتبعة في الإخطار الصناعية التي لا تمثل درجة كبيرة.
وأكد "قابيل"، أن اللائحة التنفيذية حددت ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد، واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة، وأن يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقصر صفة مأموري الضبط القضائي على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمدا بصفة الضبط القضائي من غير المصرح بهم، وأيضا من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تتجاور 100 ألف جنيه.
وأشار "قابيل"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح اليوم، بمقر الوزارة، لإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، لافتا إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المذكورة سابقا، والتي تمثل 20% من الصناعات القائمة، وبسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول علي الترخيص وسماح تقديمه بالأساليب المتبعة في الإخطار الصناعية التي لا تمثل درجة كبيرة.
وأكد "قابيل"، أن اللائحة التنفيذية حددت ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد، واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة، وأن يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقصر صفة مأموري الضبط القضائي على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمدا بصفة الضبط القضائي من غير المصرح بهم، وأيضا من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تتجاور 100 ألف جنيه.