مفاجأة.. وزير الرياضة يرتكب جريمة بحق القانون لهذا السبب
الثلاثاء 29/أغسطس/2017 - 11:28 م
إبراهيم محمد
طباعة
بدأ النادي الأهلي في التفكير بشأن توجيه إنذار على يد محضر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك قبل رفع دعوي قضائية ضده، وذلك عقب وقوع الوزير في الخطأ، بعد اكتشاف النادي الأهلي أن نص المادي الرابعة من قانون الرياضة حددت سلطات اللجنة الأوليمبية المصرية على الهيئات الرياضية وقصرتها فقط على ثلاث نقاط.
وجاءت النقطة الأولي لتنص على اللائحة الاسترشادية، بينما النقطة الثانية فشملت تحديد نصاب انعقاد الاجتماع الخاص بإقرار اللائحة، بينما النقطة الثالثة وهي إقرار لائحة النادي في ذاتها حال كونها تتماشى مع الميثاق الأوليمبي.
وتنص المادة السابعة من قانون الرياضة الذي اعتمده مجلس النواب، أن وزير الرياضة يتعين عليه إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر وهو ما لم يفعله الوزير، وبالتالي لا يكون للجنة الأوليمبية أي اختصاص في إقرار أو رفض الاجتماع أو الجمعية إلا من حيث النصاب للانعقاد وأيضا إذا تعارضت اللائحة مع الميثاق الأوليمبي، وبذلك لا يكون للجنة الأوليمبية أي حق في الاعتراض على قيام النادي الأهلي بتنظيم التصويت على يومين وهو الاختصاص المنعقد للجهة الإدارية التي هي مديرية الشباب والرياضة.
و بناءً عليه لا يكون للوزير حق تفويض لجنة ما أو غيره بشأن اتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم، و رفض الوزير للقيام بتنفيذ احكام القانون يعد مخالفًا للقانون، وجريمة يعاقب عليها القانون، من خلال تعطيل العمل بالقانون المنصوص عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات.