ننشر حيثيات المحكمة فى قضية "كافيه كييف"
الأربعاء 20/سبتمبر/2017 - 02:35 م
معتز محمد
طباعة
حصل "المواطن" على حيثيات الحكم فى قضية محاكمة المتهم بقتل محمود بيومي، المعروف إعلاميًا بضحية "كافيه كييف" بمصر الجديدة بالسجن 7 سنوات، والزام المحكوم عليه أسامة النجار، ومحمود محمد بدفع 10 ألاف جنيه كتعويض مدنى ومصاريف 500 جنيه.
وأكدت المحكمة أن النيابة العامة أقرت بأن الواقعة قتل عمد، ولكن لم يستظهر وجود نية للقتل العمد لدى المتهم، وبما أن المحكمة هى السلطة القانونية فى تكيف وصف الدعوى، فقد انتهت المحكمة أن الواقعة تعد ضرب أفضى إلى موت، وذلك بما نص عليه قانون العقويات وقضت فيها المحكمة باقصى عقوبة والزام المحكوم عليه أسامة النجار، ومحمود محمد بدفع 10 ألاف جنية كتعويض مدنى ومصاريف 500 جنيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النيابة العامة قدمت الواقعة بتهمة القتل العمد، لكن المحكمة لم تستظهر وجود نية القتل لدى المتهم وبما أن للمحكمة السلطة في تكييف الإتهام ووصف الدعوى وقيدها وأسباب القانون الصحيحة لها، تعد ضرب أفضى الى موت، الأمر المعاقب عليه بالمادة 2361 من قانون العقوبات، وقضت فيها المحكمة بأقصى عقوبة، وهي السجن المُشدد سبع سنوات، ويد المحكومة مغلولة على ذلك بإعتبار العقاب المقضي به أقصى ما تجيزه المادة القانونية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها، على إلزام المسئولين عن الحق المدني، بالتعويض المدني المؤقت المطلوب من أسرة المجني عليه، كونهما "اسامة النجار"، صاحب الكافية، وعبد الرؤوف أحمد محمد، مدير الكافيه، مسئولان عن هذا الحق المدني مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
تعقد الجلسة بئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالخالق عفيفي، وأيمن محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجنى عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.
وأكدت المحكمة أن النيابة العامة أقرت بأن الواقعة قتل عمد، ولكن لم يستظهر وجود نية للقتل العمد لدى المتهم، وبما أن المحكمة هى السلطة القانونية فى تكيف وصف الدعوى، فقد انتهت المحكمة أن الواقعة تعد ضرب أفضى إلى موت، وذلك بما نص عليه قانون العقويات وقضت فيها المحكمة باقصى عقوبة والزام المحكوم عليه أسامة النجار، ومحمود محمد بدفع 10 ألاف جنية كتعويض مدنى ومصاريف 500 جنيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النيابة العامة قدمت الواقعة بتهمة القتل العمد، لكن المحكمة لم تستظهر وجود نية القتل لدى المتهم وبما أن للمحكمة السلطة في تكييف الإتهام ووصف الدعوى وقيدها وأسباب القانون الصحيحة لها، تعد ضرب أفضى الى موت، الأمر المعاقب عليه بالمادة 2361 من قانون العقوبات، وقضت فيها المحكمة بأقصى عقوبة، وهي السجن المُشدد سبع سنوات، ويد المحكومة مغلولة على ذلك بإعتبار العقاب المقضي به أقصى ما تجيزه المادة القانونية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها، على إلزام المسئولين عن الحق المدني، بالتعويض المدني المؤقت المطلوب من أسرة المجني عليه، كونهما "اسامة النجار"، صاحب الكافية، وعبد الرؤوف أحمد محمد، مدير الكافيه، مسئولان عن هذا الحق المدني مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
تعقد الجلسة بئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالخالق عفيفي، وأيمن محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجنى عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.