المواطن

عاجل
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الموسكي قام الإتحاد الدولي لملكات الجمال بتكريم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير محمود كامل يثير غضب الصحفيين طالبه البلشي بحذفه وطواله: ما الحقائق التي تراجع عن نشرها فرع ثقافة الشرقية يٌطلق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا" بنادى غار حراء بقرية الغار التابعة لمركز ومدينة الزقازيق تحت رعاية محافظ الشرقية... إنطلاق فعاليات دورة تنمية مهارات مسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية وبناءاً على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالاً لتنفيذ أسواق اليوم الواحد حازم الأشموني : تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ضبط 3 طن نخالة خشنة وأرز أبيض مجهولي المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية ببلبيس في اليوم السابع من أيام الموجه الـ 25.. إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 535 متر وحالة تعدي على مساحة 4 قيراط بنطاق المحافظة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائبًا بشأن تعديل القانون رقم 71.

مجلس النواب يقرر حظر ترشح القضاة لمجالس إدارات الأندية الرياضية

الثلاثاء 21/نوفمبر/2017 - 11:50 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائبًا بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضة، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية.

وأحال رئيس البرلمان، مشروع التعديل إلى مجلس الدولة، عملا بنصوص اللائحة، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة من قبل.

واستحدث المجلس مادة ثانية في التعديل تنص على ضرورة توفيق أوضاع الأندية القائمة وفقًا للتعديل، بمعنى أن رؤساء الأندية من القضاة يجب أن يتم توفيق أوضاعهم، على أن يتحلى رؤساء الأندية بالأمانة.

وتضمن التعديل يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 النص الآتي:
"طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".

وتنص الأولى على أن يشكل مجلس إدارة النادي الرياضي وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توفرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وتنص المادة الثانية: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

أخبار تهمك

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads