المواطن

عاجل
مؤسسة محمد بن راشد تفوز بجائزة أفضل مؤسسة داعمة للإبداع والمعرفة لعام 2025"علي مستوي الوطن العربي مستشار سابق بمكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما النقاش الجاري بين بعض الدول الغربية و”إسرائيل” (دولة الاحتلال) بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة هو تحريف مضلل للقانون الدولي كيف تؤثر الانتقالات على توازن القوى في الدوريات الأوروبية؟ الوصول الرياضي عبر الهاتف المحمول الجيل الرقمي الجديد في المغرب "حساسين":ثوره 23يوليو كانت زلزالا وطنيا للتضحية والفداء اللجنة الفنية لناشئي نادي المنصورة في ضيافة أكاديمية سنجها بالشرقيه محافظ الجيزة يوجه بضبط “الإسكوتر الكهربائي للأطفال” من الشوارع: يشكل خطرًا على سلامة المواطنين وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس جمهورية مالي ويسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية التعليم العالي: ٨٧ ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات البحيرة تنتفض في أكبر مؤتمر شعبي لدعم مرشحي "مستقبل وطن" على القائمة والفردي
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أفقد مواطنا بصره بالوراق

الأحد 17/أبريل/2016 - 12:03 م
السجن المشدد 5 سنوات
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أفقد مواطنا بصره بالوراق
مي علي
طباعة
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين طارق الحديني وأحمد خيري وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد غيابيًا خمس سنوات، لاتهامه بتشويه وجه مواطن بمادة حارقة مما أصابه بالعجز البصري بمنطقة الوراق، بعد مشادة بينهما، في القضية التي حملت رقم 11024 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم مصطفى أحمد الجندي المقيم بشارع السلام بالوراق بالجيزة، اعتدى على المجني عليه محمد نجاح مرسي بالضرب، وألقى على وجهه مادة حارقة فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل معها الرؤية، وهي عدم القدرة على تحريك الوجه يمينًا ويسارًا وفقد الإبصار بالعين اليسرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت أنه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٤ حدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه.
أضافت انه تمت محاكمته بالمادة 240/271 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرر/1 من القانون رقم 394لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مما يستوجب إدانته وعقابه بمقتضى أحكامها عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ وقعتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدهما إعمالًا لنص المادة 32 عقوبات المحكوم عليه عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات القانونية.

هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟

هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟
ads
ads
ads
ads
ads