"التموين" تلزم المنتجين والمستوردين بإصدار فواتير ضريبية تشمل سعر البيع للمستهلك
الخميس 14/ديسمبر/2017 - 02:06 م
أ ش أ
طباعة
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة المصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وأكد الوزير أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق من حقوق المستهلك، مضيفا أن هذه البيانات المتضمنة في القرار يجب أن يتم الإعلان عنها بكتابة سعر السلعة عليها بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية، ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
وتابع أنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يُحظر على كافة نقاط العرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأشار الوزير في قراره إلى أنه يتعين على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر. ويُحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
ويتم تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه، ويكون نصها كالآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك."
وأكد الوزير أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق من حقوق المستهلك، مضيفا أن هذه البيانات المتضمنة في القرار يجب أن يتم الإعلان عنها بكتابة سعر السلعة عليها بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية، ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
وتابع أنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يُحظر على كافة نقاط العرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأشار الوزير في قراره إلى أنه يتعين على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر. ويُحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
ويتم تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه، ويكون نصها كالآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك."