"البرلمان" يقر نهائيا قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا
الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 03:28 م
أ ش أ
طباعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا و تداولها والاتجار فيها.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشره في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بأنها :"أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به - باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
كما حدد مشروع القانون في المادة الأولى وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص.
وحظر مشروع القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة "وزارة الدفاع "، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
وفرض مشروع القانون في المادة الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود.
كما نصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
ونصت المادة الثالثة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنح مشروع القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والتى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشره في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بأنها :"أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به - باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
كما حدد مشروع القانون في المادة الأولى وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص.
وحظر مشروع القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة "وزارة الدفاع "، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
وفرض مشروع القانون في المادة الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود.
كما نصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
ونصت المادة الثالثة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنح مشروع القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والتى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .