المواطن

عاجل
صور..تأكيداً لانفراد المواطن .. متطوعي «فن إدارة الحياة» يواصلون تنظيف شارع 77 بالمعادي .. اليوم صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بحرق كنيسة العذراء في كرداسة

الثلاثاء 06/مارس/2018 - 03:24 م
صبري بهجت
طباعة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا، حيثيات حكمها فى حرق كنيسة العذراء بكرداسة.

وعاقبت المحكمة كلا من أشرف حلمى أحمد عبدالغنى القهاوى وائل محمود سعد عبد الرحمن الحمامى ومحمود رفاعى أحمد عبدالواحد بطيخ ومحمد عبدالستار محمد كفافى وخضر همام أحمد محمد البرق وعبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعى وشهرته "عمر فتحي الربيعي" ومحمد حبشوت عبده محمد القهاوى وحسن عبدالعظيم الدسوقى وحاتم السيد ظريف أحمد أبوعز حنيش وعادل عبد الفتاح محمد عبد السلام ومحمود سعد إبراهيم عبدالمولى ومحمد صلاح محمد محمد نورالدين وصبرى محمد سطوحى إسماعيل حنيش ومحمد سامى همام عبدالرؤوف وهانى سعد حنفى سيد أحمد عبدالخالق وجلال حبشوت عبده محمد القهاوى وأحمد محمد أحمد عبدالواحد الكومى وياسر مصطفى القهاوى وحسام حمدى عبدالحميد الكوم وطارق شعبان حافظ حسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهم لما أسند إليهم، ومعاقبة الحدثين محمود أيمن محمود سعد الحمامى وأحمد سعيد محمد جاد، السجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما لما أسند إليه. وبإلزام المتهمين جميعا المحكوم عليهم عدا الطفلين بالمصروفات الجنائية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 1482013 وعلى اثر قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة الحاصل من التابعين لجماعة الاخوان المسلمين قام المتهمين التابعين لهم والمتعاطفين معهم فى ذات اليوم وهم أشرف حلمى احمد عبدالغنى القهاوى، وائل محمود سعد عبدالرحمن الحمامى، محمود رفاعى احمد عبدالواحد، محمد عبدالستار محمد كفافى، خضر همام احمد محمد البرق، عبدالقادر فهيم عبدالقادر الربيعي وشهرته (عمر فتحي الربيعي)، محمد حبشوت عبده محمد، حسن عبد العظيم الدسوقى، حاتم السيد ظريف احمد أبوعز، عادل عبدالفتاح محمد عبدالسلام، محمود سعد عبد المولى، محمد صلاح نور الدين، صبرى محمد سطوحى أبوحنيش، محمد سامى همام، محمود أيمن محمود سعد المحامى، هانى سعد حنفى، جلال حبشوت عبده محمد، احمد محمد احمد عبدالواحد، ياسر مصطفى القهاوى، احمد سعيد محمد جاد، حسام حمدى الكومى، طارق شعبان حافظ حسنين بالاشتراك فى تجمهر يقدر عدده بحوالي ألف شخص وتوافقوا فيما بينهم علي احداث وتنفيذ غرض إرهابي حاصلة التأثير علي رجال السلطة العامة في اعمالهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب فى نفوسهم وارتكاب جرئم الحريق والاتلاف العمدي للكنائس وسرقة محتوياتها واحرزوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف مرددين عبارات وشعارات مسيئة ومعادية للشرطة والجيش فمنهم من قام بتحطيم النوافذ الزجاجية لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة ودلفوا داخلها وسرقوا وأضرموا النيران في محتوياتها فاحرقوها وساعدهم اخرين منهم في ذلك بان احرز احدهم عتله حديدية اتلف بها القفل الحديدي للبوابة الرئيسية للكنيسة فتمكن باقي المتهمين من الدلوف داخلها حيث قاموا بإشعال النيران بها فاتوا عليها في حين قام اخرين منهم بمنع الأهالي من الاقتراب أو التدخل لإطفائها وذلك حتى يقوم هذا الجمع من المتجمهرين بإتمام الحريق وبلوغ مقصدهم من التجمهر وقام اخرين من بينهم بتحريض الاهالي عبر مكبرات صوت المساجد وحثهم على إضرام النار بالكنيسة المشار إليها ردا على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة وأكد راعى الكنيسة بقطر سعد غطاس أن قيمة التلفيات والمسروقات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيها

وقالت الحيثيات أن المتهمين اعترفوا بمشاهدة متهمين اخرين من بينهم سبق الحكم عليهم حال إحرازهم أسلحة بيضاء وحجارة وهم يلقونها صوب الكنيسة وأكدت تحريات الشرطة وأقوال راعى الكنيسة المذكور إحراز المتهمين لأسلحة نارية (افردة خرطوش وأسلحة آلية) حال هجومهم على الكنيسة سالف الإشارة إليها، واثاروا الفوضى بالمنطقة وبث الرعب في نفوس المواطنين.


اشتركوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على رجال السلطة العامة في أعمالهم مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( شوم – حجارة – زجاجات ملوتوف ) وكذا ارتكاب جرائم الحريق العمدي بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدي وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر

بأن وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا بإحدى المباني الغير معدة للسكن بان توجهوا لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم حاملين أسلحة نارية وأدوات (زجاجات ملوتوف ) وتمكن المتهمان السابع والثامن عشر من كسر نافذتها الخلفية وتمكن السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسة بها ودلفوا وباقي المتهمين داخل الكنيسة وأضرموا النيران بها فاتوا عليها حال قيام المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بمنع الاهالى من التدخل لإطفائها وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وخربوا وآخرون مجهولون مبنى معد لإقامة الشعائر الدينية وهى كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى

وسرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لإحدى دور العبادة (كنيسة السيدة العذراء مريم) حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا.

واستندت الحيثيات الى شهادة الشهود التى أفادت بكسر النافذة الزجاجية للكنيسة محل الواقعة ودلفا داخلها وأضرما النيران في محتوياتها حال قيام المتهم حمدان سمير احمد بحمل ( عتله حديدية ) اتلف بها قفل البوابة الرئيسية للكنيسة وتمكن وباقي المتهمين من الدلوف داخلها وأضرموا بها النيران فاتوا عليها في الوقت الذي قام فيه المتهمان عبدالرؤوف نجم السنوسى وعبدالله نجم وعبدالوهاب السنوسى بمنع الاهالى من التدخل لإطفائها حتى يتمكن باقي المتهمين من بلوغ مقصدهم بحرق الكنيسة وسرقة محتوياتها وقد اتموا ذلك.

واوضحت الحيثيات فى حكمها على المتهمين الحدثين انه طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل على انه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

وكان البين مما سلف انه قد تجاوز عمر كل من الطفلين المتهمين خمس عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة ولم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة سنة بعد ـ وكان مفاد النص المار ذكره أن الشارع بما نص عليه في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى السجن. ومن ثم فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعد قانونًا أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن للجريمة بدون حد أدنى ويكون القانون رقم 126 لسنة 2008.

وردت المحكمة على دفوع المتهمين وقالت ان الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم أمام النيابة العامة طبقا لنص المادة 124 إجراءات جنائية فانه مردود عليه بما ثبت باستهلال التحقيقات التي أجريت مع كل منهم من أنها لم تشرع في استجواب اى منهم إلا بعد أن أخطرت نقابة المحامين بالمكان الذى يجرى فيه التحقيق ولم يتيسر حضور اى من المحامين كي يتم الاستجواب في حضوره وكانت حالة السرعة واستجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والإحداث مشتعلة وطبقا للجرائم التي يتم التحقيق حولها والتي كانت تستوجب سرعه الإجراء فضلا عن أنه لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محامية للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر

كما ردت على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تحقق العلانية في تلك المحاكمات ضمانًا لاستقلال القضاء وردع السلطة التنفيذية عن كل أشكال التدخل في شئونها، وعدم حضور الجمهور جلسات المحاكمة، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي فمردود عليه بأنه من المقرر وفقًا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية، وتتحقق علنية الجلسة

بالسماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهى تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر.

وأما بالنسبة للدفع ببطلان القفص الزجاجي والذي وضع فيه المتهمين فقد ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا القفص الزجاجي الذي صنع خصيصًا لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى، لم يمنع دخول وخروج الصوت إلى المتهمين وهو ما تأكد من إبداء المتهمين جميعًا لدفاعهم والتحدث إلى المحكمة من داخل القفص خلال تداول جلسات المحاكمة ولم يكن ذلك القفص الزجاجي طوال تلك المحاكمة بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads