"اتصالات النواب" تعتمد غرامة على المواقع الإلكترونية الصادر حكم بحجبها "مليون جنيه"
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:49 م
ياسمين شهاب
طباعة
أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالموافقة على نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومقدم الخدمة حال امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة المختصة بحجب موقع إلكتروني.
وتنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
ومن ناحية أخرى، قال برلمانيون مصريون إن مجلس النواب سيبحث مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية في جلسته يوم 15 أبريل الجاري.
وتنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
ومن ناحية أخرى، قال برلمانيون مصريون إن مجلس النواب سيبحث مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية في جلسته يوم 15 أبريل الجاري.