المواطن

عاجل
تعرف على الساحات المصرح بها لصلاة عيد الأضحى الأهلي يُنهي اتفاقة لضم بيكهام مقابل هذا المبلغ لجنة الانضباط ترفض شكوي نادي الزمالك بعد الاختصاص استعدادات أمنية مشددة قبل قمة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر وزير الأوقاف لـ«المواطن» : لأول مرة أصبح للنساء دور بارز في المجال الدعوي .. الأزهري: «عودة الكتاتيب» ستُقام بإدخال وسائل تعليمية عصرية .. الأزهري:زيارتي لحلايب وشلاتين رسالة تقدير واعتزاز(حوار) مصر وقبرص تنفذان التدريب المشترك " بطليموس 2025 " خبير عالمى فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال بالمركز الطبى العالمى لأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين تدريبيتين لمهندسى وزارة الموارد المائية والرى ومهندسى المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة بعد إتمام فترة تأهيلهم اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعاد إلى أرض الوطن صور.. «التراس» يستقبل الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي الميداني بـ«المواطن»
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بعد موافقة البرلمان| "بوابة المواطن" تنشر نص تعديلات قانون عربات الطعام بالشوارع.. 20 ألف جنيه رسوم والترخيص لمدة عام

الأحد 22/أبريل/2018 - 06:41 م
عربات الفول
عربات الفول
حامد العدوى
طباعة
وافق مجلس النواب وبشكل نهائي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (140) لسنة (1956)، والخاص بإشغال الطريق العام، والخاص أيضًا بمنح عربات المأكولات المختلفة التصاريح اللازمة للعمل.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم (140)، وذلك بهدف حماية المستهلك، وأيضًا تنظيم عربات الطعام فى الشوارع المصرية، التى يشغل معظمها الميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد، دون تنظيم لتلك العملية.

وكان من أبرز ملامح التعديلات التى أقرها مجلس النواب، هو منح التصريحات اللازمة لعربات المأكولات التى تشغل الطرق العامة، لمدة لا تتجاوز العام، وبرسوم لا تتجاوز العشرون ألف جنيه، كما عمد القانون إلى حذف الحد الأدنى بما لا يقل عن خمسمائة جنيه، وذلك بناءًا على طلب بعض النواب.

وتنشر "بوابة المواطن" التعديلات التى وافق عليها المجلس خلال جلسة اليوم والخاصة بمشروع القانون والتى جاءت كالتالى:

1- تنص المادة الأولى بالإضافة إلى القانون رقم (140) لسنة (1956)، بشأن إشغال الطرق العامة، مادة جديدة تحت رقم (4 مكرر)، يكون نصها الآتى: "مادة (4 مكرر): استثناء من أحكام هذا القانون يحوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.

كما نصت المادة أيضًا على الآتى: يحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.

وأضافت المادة: أنه يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

كما نصت المادة على أن التصريح الممنوح شخصى ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.

ونصت المادة على أن: لجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

2- المادة الثانية من المشروع عقب موافقة المجلس: ينشر هذا القانون القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads