ملاحظات أبداها مجلس الدولة على "قانون الطفل"
الثلاثاء 15/مايو/2018 - 09:59 ص
حامد العدوى
طباعة
أبدي قسم التشريع بمجلس الدولة، رائيه النهائي، فى قانون الطفل، الذى كان قد أحيل إليه فى وقت سابق، من أجل مراجعته، ومعرفة مدي دستوريته وتوافقه مع الشارع المصري، كما أعلن المجلس إعادة إرساله إلى مجلس الوزراء، لاستكمال ما تم التوقف عليه فى القانون.
الأزهر دون غيره مختص بالقانون
وكانت الملاحظة الأولى التى أبداها قسم التشريع بالمجلس، هو رأى مجمع البحوث الإسلامية فى القانون، فى الوقت الذى نص الدستور بمادته السابعة على أن يكون الأزهر الشريف دون غيره هو المسئول عن كافة شئون هذا الأمر، وأن يكون هو أيضًا، المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، وأنشئت "هيئة كبار العلماء" برئاسة شيخ الأزهر بالبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى ، لذا كان من الأوجب أن تبدى هيئة كبار العلماء الرأى وليس مجمع البحوث الإسلامية .
حظر الزواج
ويحتوي مشروع القانون، الذي أعيد لمجلس الوزراء، على مواد تحظر زواج الأطفال، وكذلك سلب الولاية على النفس، وهى من ضمن المسائل المتعلقة بمجال عمل القومي لحقوق الإنسان، والقومي للأمومة والطفولة، وقد خلت أوراق المشروع مما يفيد القيام بأخذ رأى هذين المجلسين على نحو ما قرره الدستور.
مجلس القضاء الأعلى غير موجود
ولم يتضمن القانون الذى سيعاد صياغته مرة آخري على الأغلب، أخذ رأى مجلس القضاء الأعلي، على الرغم من أنه تضمن منح النيابة العامة، وكذلك محكمة الأسرة عدد من الاختصاصات فيما يتعلق بالموافقة، على اثبات عقود الزواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، وتعرضت للاغتصاب، وصدر حكم قضائى بالإدانة ضد الشخص مرتكب الجريمة، وهو ما وضعه القسم تحت بصيرة الجهة معدة المشروع، لدرء شبهة عدم الدستورية.
المأذون صاحب القرار "المُدان" فى بعضه
وتضمنت المواد من الأولي إلى الثالثة فى مشروع القانون، والتى هي متصلة ببعضها فى الأساس، وهذه الأحكام كان يتعين أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أو قانون إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين وليس قانون الطفل ، وذلك بحسبان أنها ألقت التزاماً على عاتق المأذون وجرمت إخلاله بهذا الالتزام ، ودور المأذون يظهر جلياً فى توثيق واقعات الزواج للمسلمين دون غيرهم ، حيث نص القانون على التزام المأذون الذى يوثق الزواج العرفى بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده ، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل من وظيفية المأذونية.
القانون يسري على كل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشر
ويسري القانون، بحسب توضيحات نائب رئيس مجلس الدولة، على كل شخص لم يتجاوز عمره 18 عام من الجنسين، وأياً ما كانت ديانته فلا يقتصر على المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانة السماوية الأخرى الموجودين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بجنسيتها، وهؤلاء تنظم أحوالهم الشخصية لوائح وأنظمة خاصة بهم تستقي من مبادئ شرائعهم.
الزواج العرفي سبب فى الإشكالية
وتسبب الزواج العرفى فى الأمر، حيث اعترضت اللجنة المراجعة للقانون، أنه كان خاليًا من بيان الآثار المترتبة على حال الزواج العرفى بين طفلين لم يبلغا السن المقررة، وهل هو زواج شرعى أم علاقة غير شرعية ومحرمة، كما أنه خلا من تحديد كيفية التعامل مع عقد زواج عرفى أحد طرفيه طفل لم يبلغ السن المقررة والآخر تجاوز هذا السن فهل يعتبر الأخير فاعل أصلياً أو شريكاً فى الجريمة وهل سيعاقب بذات العقوبة المقررة فى قانون العقوبات؟ فجميعها تساؤلات لم يجب القانون عليها.
الأزهر دون غيره مختص بالقانون
وكانت الملاحظة الأولى التى أبداها قسم التشريع بالمجلس، هو رأى مجمع البحوث الإسلامية فى القانون، فى الوقت الذى نص الدستور بمادته السابعة على أن يكون الأزهر الشريف دون غيره هو المسئول عن كافة شئون هذا الأمر، وأن يكون هو أيضًا، المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ، وأنشئت "هيئة كبار العلماء" برئاسة شيخ الأزهر بالبت فى المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافى التى تواجه العالم والمجتمع المصرى على أساس شرعى ، لذا كان من الأوجب أن تبدى هيئة كبار العلماء الرأى وليس مجمع البحوث الإسلامية .
حظر الزواج
ويحتوي مشروع القانون، الذي أعيد لمجلس الوزراء، على مواد تحظر زواج الأطفال، وكذلك سلب الولاية على النفس، وهى من ضمن المسائل المتعلقة بمجال عمل القومي لحقوق الإنسان، والقومي للأمومة والطفولة، وقد خلت أوراق المشروع مما يفيد القيام بأخذ رأى هذين المجلسين على نحو ما قرره الدستور.
مجلس القضاء الأعلى غير موجود
ولم يتضمن القانون الذى سيعاد صياغته مرة آخري على الأغلب، أخذ رأى مجلس القضاء الأعلي، على الرغم من أنه تضمن منح النيابة العامة، وكذلك محكمة الأسرة عدد من الاختصاصات فيما يتعلق بالموافقة، على اثبات عقود الزواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، وتعرضت للاغتصاب، وصدر حكم قضائى بالإدانة ضد الشخص مرتكب الجريمة، وهو ما وضعه القسم تحت بصيرة الجهة معدة المشروع، لدرء شبهة عدم الدستورية.
المأذون صاحب القرار "المُدان" فى بعضه
وتضمنت المواد من الأولي إلى الثالثة فى مشروع القانون، والتى هي متصلة ببعضها فى الأساس، وهذه الأحكام كان يتعين أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أو قانون إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين وليس قانون الطفل ، وذلك بحسبان أنها ألقت التزاماً على عاتق المأذون وجرمت إخلاله بهذا الالتزام ، ودور المأذون يظهر جلياً فى توثيق واقعات الزواج للمسلمين دون غيرهم ، حيث نص القانون على التزام المأذون الذى يوثق الزواج العرفى بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده ، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل من وظيفية المأذونية.
القانون يسري على كل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشر
ويسري القانون، بحسب توضيحات نائب رئيس مجلس الدولة، على كل شخص لم يتجاوز عمره 18 عام من الجنسين، وأياً ما كانت ديانته فلا يقتصر على المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانة السماوية الأخرى الموجودين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بجنسيتها، وهؤلاء تنظم أحوالهم الشخصية لوائح وأنظمة خاصة بهم تستقي من مبادئ شرائعهم.
الزواج العرفي سبب فى الإشكالية
وتسبب الزواج العرفى فى الأمر، حيث اعترضت اللجنة المراجعة للقانون، أنه كان خاليًا من بيان الآثار المترتبة على حال الزواج العرفى بين طفلين لم يبلغا السن المقررة، وهل هو زواج شرعى أم علاقة غير شرعية ومحرمة، كما أنه خلا من تحديد كيفية التعامل مع عقد زواج عرفى أحد طرفيه طفل لم يبلغ السن المقررة والآخر تجاوز هذا السن فهل يعتبر الأخير فاعل أصلياً أو شريكاً فى الجريمة وهل سيعاقب بذات العقوبة المقررة فى قانون العقوبات؟ فجميعها تساؤلات لم يجب القانون عليها.