المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

حكم صيام المرأة التطوع إذا منعها زوجها

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:44 ص
حكم وفتاوى
حكم وفتاوى
شعبان طه
طباعة
أوضح الشيخ سعيد حميدة، كبير الأئمة بأوقاف ناصر ببني سويف، اليوم الإثنين، حكم صيام المرأة التطوع إذا منعها زوجها قائلا : لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا كالإثنين، والخميس، إلا بإذن زوجها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأبي داود: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ، غَيْرَ رَمَضَانَ.

وأشار حميدة إلى أنه في لفظ للدارمي: لا تصوم المرأة يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه، مضيفا أنه جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ إِذْنِهِ، وَلأِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فَرْضٌ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِنَفْلٍ وَلَوْ صَامَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads