ختان الإناث محرم شرعاً وحدوثه يستوجب العقوبة والدية الكاملة
الخميس 31/مايو/2018 - 04:34 م
أسماء حامد
طباعة
أصدر مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، اليوم الخميس بيانا، بشأن حصول المركز علي نص فتوي شرعية من دار الإفتاء المصرية باعتبار ختان الإناث فعلًا محرمًا، ومناهضته واجب شرعي، وحدوثه يستدعي العقوبة والدية كاملًا قياسًا بدية النفس.
وجاءت هذه الفتوي عقب تصريحات رسمية منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والذي أكد علي أن ختان الإناث مكرمه للإناث.وجاء نص البيان كالتالي:
:"على الرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر والمعروف ختان الإناث، إلا أن هذه الجريمة النكراء مازالت مستمرة، ووفقًا لمسح الجوانب الصحية 2015، 92% من السيدات المصريات اللاتي سبق لهن الزواج من سن 15 إلي 49 مختونات، وتطالعنا الأخبار والبيانات من الحين إلي الأخر بحالات وفيات أو مضاعفات تحدث للطفلات جراء إقدام أهليتها علي تشوية أعضائها التناسلية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح تطبيب ختان الإناث أمرًا عاديًا ومقبولًا ومنتشر بين الأطباء 82% من وقائع جرائم ختان الإناث يقوم بها أطباء، وعلاوة علي ذلك يخرج علينا بعضً من رجال الدين المنتمين إلي مؤسسة الأزهر الشريف ليدافعوا عن ختان الإناث ويحللن هذه الجريمة النكراء لغير ابتغاء مرضاه الله، ويتحدث حول كون هذه الجريمة هي (مكرمه للنساء).
هذا ما دفع مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي إلى إرسال سؤال لدرا الإفتاء المصرية نصه كما يلي:
"هل ختان الإناث سنة نبوية، أم محرم شرعًا؟" وجاءت الفتوي ردًا على السؤال تحمل رقم 66386 1بتاريخ 3052018، ونصها كما يلي:
الجواب: فتاوي أمانة الفتوي:
الختان للمرأة هو قطع النواة "مقدمة البظر" من الأنثى، وهو غير واجب في الإسلام، بل من المصلحة منعه، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تشتمل على نص صحيح صريح يوجب ختان الإناث أو يندبه، ولم يرد عن النبي –صلي الله عليه وسلم-أنه ختن بناته –رضوان الله عليهن.
وختان الإناث ليس من قضايا النسك والعبادات، وإنما هي قضية طبية عادية، أي من قبيل موروث العادات، والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم التي أقرت ذلك في أزمنه وتبين لها ضرر ذلك في أزمنة أخري.
وما يتم في مصر وغيرها من قبيل الموروث لا علاقة له بالتدين، ويعد في أغلب ممارساته عدوانا في مفهوم الشرع الشريف؛ لما فيه من التجني علي عضو هو أكثر الأعضاء حساسية، حتى إن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة (كدية النفس) إذا أدي إلي إفساده، كما مقرر في أحكام الشريعة الغراء، وعليه فما قرره وزير الصحة وأقرته محكمة القضاء الإداري موافق للشريعة الإسلامية، حيث كان نص قراره: ( يحظر إجراء عمليات الختان للإناث، سواء بالمستشفيات، أو العيادات العامة، او الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط، والتي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى، وبناء علي اقتراح الطبيب المعالج)، وكان تأييد محكمة القضاء الإداري سنة (1997م) نصه: (لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفًا للدستور).
ومادام الختان عملا جراحيًا خلت أحكام الشريعة الإسلامية من حكم يوجبه، فالأصل ألا يتم بغير قصد العلاج، فإن الجراحة أيًا كانت طبيعتها وجسامتها التي تجري دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تعتبر فعلًا محرمًا شرعًا وقانونًا، التزامًا بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة جسمه، وتجريم كل فعل لم يبحه المشرع يؤدي إلى المساس بهذه السلامة.
وعليه فالاستجابة لمنع الختان أمر لا يخالف الشريعة، بل تحث عليه الشريعة لما مر من التوضيح، ولما فيه من الضرر الذي أثبته أهل الاختصاص، والله تعالي أعلي وأعلم
واختتم البيان :" يطالب مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بما يلي:
- نطالب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بضرورة النظر في الفتاوي والتصريحات غير المسؤولة لبعضً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر لما يحملونه من رسائل رجعية أفله تسيء إلى وسطيه الإسلام وتقدميه الأزهر الشريف.
- نطالب وزير الأوقاف بضرورة إدراج تحريم ختان الإناث ضمن الدوريات الرسمية لخطب أيام الجمعة والدروس الدعوية وتكراراها أكثر من مره على مدار العام، فضلًا عن ادراج حقوق النساء ضمن جداول الدعاة والخطباء في المساجد ودور العبادة بعموم المحافظات.
وجاءت هذه الفتوي عقب تصريحات رسمية منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والذي أكد علي أن ختان الإناث مكرمه للإناث.وجاء نص البيان كالتالي:
:"على الرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر والمعروف ختان الإناث، إلا أن هذه الجريمة النكراء مازالت مستمرة، ووفقًا لمسح الجوانب الصحية 2015، 92% من السيدات المصريات اللاتي سبق لهن الزواج من سن 15 إلي 49 مختونات، وتطالعنا الأخبار والبيانات من الحين إلي الأخر بحالات وفيات أو مضاعفات تحدث للطفلات جراء إقدام أهليتها علي تشوية أعضائها التناسلية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح تطبيب ختان الإناث أمرًا عاديًا ومقبولًا ومنتشر بين الأطباء 82% من وقائع جرائم ختان الإناث يقوم بها أطباء، وعلاوة علي ذلك يخرج علينا بعضً من رجال الدين المنتمين إلي مؤسسة الأزهر الشريف ليدافعوا عن ختان الإناث ويحللن هذه الجريمة النكراء لغير ابتغاء مرضاه الله، ويتحدث حول كون هذه الجريمة هي (مكرمه للنساء).
هذا ما دفع مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي إلى إرسال سؤال لدرا الإفتاء المصرية نصه كما يلي:
"هل ختان الإناث سنة نبوية، أم محرم شرعًا؟" وجاءت الفتوي ردًا على السؤال تحمل رقم 66386 1بتاريخ 3052018، ونصها كما يلي:
الجواب: فتاوي أمانة الفتوي:
الختان للمرأة هو قطع النواة "مقدمة البظر" من الأنثى، وهو غير واجب في الإسلام، بل من المصلحة منعه، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تشتمل على نص صحيح صريح يوجب ختان الإناث أو يندبه، ولم يرد عن النبي –صلي الله عليه وسلم-أنه ختن بناته –رضوان الله عليهن.
وختان الإناث ليس من قضايا النسك والعبادات، وإنما هي قضية طبية عادية، أي من قبيل موروث العادات، والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم التي أقرت ذلك في أزمنه وتبين لها ضرر ذلك في أزمنة أخري.
وما يتم في مصر وغيرها من قبيل الموروث لا علاقة له بالتدين، ويعد في أغلب ممارساته عدوانا في مفهوم الشرع الشريف؛ لما فيه من التجني علي عضو هو أكثر الأعضاء حساسية، حتى إن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة (كدية النفس) إذا أدي إلي إفساده، كما مقرر في أحكام الشريعة الغراء، وعليه فما قرره وزير الصحة وأقرته محكمة القضاء الإداري موافق للشريعة الإسلامية، حيث كان نص قراره: ( يحظر إجراء عمليات الختان للإناث، سواء بالمستشفيات، أو العيادات العامة، او الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط، والتي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى، وبناء علي اقتراح الطبيب المعالج)، وكان تأييد محكمة القضاء الإداري سنة (1997م) نصه: (لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفًا للدستور).
ومادام الختان عملا جراحيًا خلت أحكام الشريعة الإسلامية من حكم يوجبه، فالأصل ألا يتم بغير قصد العلاج، فإن الجراحة أيًا كانت طبيعتها وجسامتها التي تجري دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تعتبر فعلًا محرمًا شرعًا وقانونًا، التزامًا بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة جسمه، وتجريم كل فعل لم يبحه المشرع يؤدي إلى المساس بهذه السلامة.
وعليه فالاستجابة لمنع الختان أمر لا يخالف الشريعة، بل تحث عليه الشريعة لما مر من التوضيح، ولما فيه من الضرر الذي أثبته أهل الاختصاص، والله تعالي أعلي وأعلم
واختتم البيان :" يطالب مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بما يلي:
- نطالب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بضرورة النظر في الفتاوي والتصريحات غير المسؤولة لبعضً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر لما يحملونه من رسائل رجعية أفله تسيء إلى وسطيه الإسلام وتقدميه الأزهر الشريف.
- نطالب وزير الأوقاف بضرورة إدراج تحريم ختان الإناث ضمن الدوريات الرسمية لخطب أيام الجمعة والدروس الدعوية وتكراراها أكثر من مره على مدار العام، فضلًا عن ادراج حقوق النساء ضمن جداول الدعاة والخطباء في المساجد ودور العبادة بعموم المحافظات.