اليوم.. حسم طعن بطلان 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات
السبت 02/يونيو/2018 - 07:27 ص
ندى محمد
طباعة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، في الطعن على دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهي المواد أرقام "8، و12، و28".
واختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 8 على "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد".
وتنص المادة 12 على "يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة".
وتابعت المادة: "يستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون".
واختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 8 على "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد".
وتنص المادة 12 على "يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة".
وتابعت المادة: "يستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون".