المواطن

عاجل
رسمياً .. «نقيب الصحفيين» عضوًا بمجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر لمدة عامين بيطرى الشرقية يضبط ( ٢ طن ) أسماك مجمدة و لحوم و دواجن و كبده مخالفة خلال عدة حملات تفتيشية بمراكز ( الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان) في اليوم الأول بالمرحلة الثالثة من الموجه الـ 25... إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 85 متر مباني وحالة تعدي على مساحة قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بيطرى الشرقية يضبط ( ٢ طن ) أسماك مجمدة و لحوم و دواجن و كبده مخالفة خلال عدة حملات تفتيشية بمراكز ( الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان) تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية خلال جولته بمنيا القمح ... شن حملة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية محافظ الشرقية يُتابع معدلات أداء مشروع إنشاء محطه معالجة صرف صحي سنهوا بمركز منيا القمح محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد بتكلفه 17 مليون جنيه ويَشدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة منيا القمح بطول 4.5 كم مزدوج وبتكلفة 65 مليون جنيه... محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق ميت أبو علي/ طحلة بردين بمركز منيا القمح مدير تعليم قنا يتفقد حاجر قنا للتعليم الأساسي
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بمواده الـ 8

الأحد 10/يونيو/2018 - 05:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد سعد
طباعة
أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت منذ قليل، حول مواد فصل ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها، من خلال مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يمتد من المادة 50 إلى المادة 58.

وترصد بوابة المواطن نصوص مشروع القانون المقدم إلة مجلس النواب.

وتنص المادة(50) على أن يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة (51) على أن يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

وتنص المادة (52) على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة.

وتنص المادة (53) على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

وتنص المادة (54) على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.

وهنا تسائل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "50 مليون جنية مش قليلة ؟"، فعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة، بأنه رقم متوازن، متابعا: "السوق مفتوح لو زودته ممكن يروح لسوق تانى غير مصر".

وتنص المادة (55)، على أنه يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.

ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقاً لطلب الترخيص.

وتنص المادة (56) على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مديراً لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيداً فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية.
أقر مجلس النواب على القانون 

وتنص المادة (57) على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولاً عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

وتنص المادة (58) على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads