المواطن

عاجل
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الموسكي قام الإتحاد الدولي لملكات الجمال بتكريم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير محمود كامل يثير غضب الصحفيين طالبه البلشي بحذفه وطواله: ما الحقائق التي تراجع عن نشرها فرع ثقافة الشرقية يٌطلق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا" بنادى غار حراء بقرية الغار التابعة لمركز ومدينة الزقازيق تحت رعاية محافظ الشرقية... إنطلاق فعاليات دورة تنمية مهارات مسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية وبناءاً على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالاً لتنفيذ أسواق اليوم الواحد حازم الأشموني : تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ضبط 3 طن نخالة خشنة وأرز أبيض مجهولي المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية ببلبيس في اليوم السابع من أيام الموجه الـ 25.. إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 535 متر وحالة تعدي على مساحة 4 قيراط بنطاق المحافظة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يقر تعديلًا باستبدال المادة 42 في قانون ضريبة الدخل

الإثنين 16/يوليو/2018 - 03:22 م
المواطن
شعبان حبشي
طباعة
أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.


وبتضمن النص المقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح كالتالى:-

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

أخبار تهمك

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads