المواطن

عاجل
«الصحفيين» تندد جريمة التجويع الممنهجة لأهل غزة صور.. عميدة «انسانية الأزهر» تكرم «عفاف زيدان» لدورها المتميز بالكلية انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر ICON برعاية اللجنة النقابية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية إقبال واسع على المجموعة الأولي والثانية من دورة تعليم الهيروغليفية بمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مجانا بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير لميكنة جميع عمليات المدفوعات والمتحصلات المالية الخاصة بالمؤسسة وتنفيذ قوافل طبية متخصصة لدعم ذوي القدرات الخاصة بخمس محافظات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: "الأنسولين" متوفر بشكل طبيعي ومخزونه الاستراتيجي آمن اعتماد نتيجه الثانويه العامه والاوائل خلال ساعه الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى الرئيس السيسي يجتمع مع الدكتور مدبولي ووزير البترول والثروه المعدنيه الحزن يخيم علي الوسط الرياضي عقب نبأ وفاة أكبر الداعمين لنادي منتخب السويس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يقر تعديلًا باستبدال المادة 42 في قانون ضريبة الدخل

الإثنين 16/يوليو/2018 - 03:22 م
المواطن
شعبان حبشي
طباعة
أقرت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.


وبتضمن النص المقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح كالتالى:-

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟

هل تعتقد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب حاليًا في الزواج؟
ads
ads
ads
ads
ads