آمال رزق الله تطالب بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية
الإثنين 25/يوليو/2016 - 11:26 ص
طالبت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب بتعديل نص المادة 51 من مشروع قانون الخدمة المدنية، وطالبت بمعاملة الموظفة التي تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بذات المعاملة لمن تضم إليها الحضانة نتاج وفاة الأم (الحاضنة بالقانون).
ونص مشرع القانون على حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل منها أن الموظفة تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
فيما طالبت النائبة آمال رزق الله بإضافة فقرة، «تستحق الموظفة أو التي تضم إليها الحضانة نتاج وفاة الأم، وذلك في الحالات التي نص عليها القانون إجازة وضع، لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية».
ونص مشرع القانون على حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل منها أن الموظفة تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
فيما طالبت النائبة آمال رزق الله بإضافة فقرة، «تستحق الموظفة أو التي تضم إليها الحضانة نتاج وفاة الأم، وذلك في الحالات التي نص عليها القانون إجازة وضع، لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية».