وضع ضوابط تمثيل شركات قطاع الأعمال العام بالشركات المشتركة
الإثنين 25/يوليو/2016 - 11:55 ص
أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة التى تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعه، فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير الادارى وتعظيم العائد من استثمارات الدولة فى شركات قطاع الاعمال العام وتفعيلا لقواعد حوكمة الشركات.
ويهدف القرار الى تحسين عملية ادارة تلك المساهمات وبالتالى العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية فى كافة الاجراءات بدءا من الترشيحات وانتهاء بممارسة مهام عضو مجلس الادارة ممثل المال العام ومتابعه اداء الشركات المشتركة، وذلك فى اطار قواعد الحوكمة و دون المساس باستقلالية قرارات مجالس ادرات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
وتضمن القرار عدة نقاط منها ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التي تساهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
كذلك وضع القرار أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التى يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها والتى تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه فى تمثيل الجهة المساهمة، وكذا أن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.
كما تضمن القرار ضرورة التزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصص أو أسهماً في رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
ولمنع تعارض المصالح، تتضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة قابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة.
وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016 للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقا لأحكام القرار.
ويهدف القرار الى تحسين عملية ادارة تلك المساهمات وبالتالى العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية فى كافة الاجراءات بدءا من الترشيحات وانتهاء بممارسة مهام عضو مجلس الادارة ممثل المال العام ومتابعه اداء الشركات المشتركة، وذلك فى اطار قواعد الحوكمة و دون المساس باستقلالية قرارات مجالس ادرات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
وتضمن القرار عدة نقاط منها ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التي تساهم فيها فى ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
كذلك وضع القرار أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التى يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها والتى تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه فى تمثيل الجهة المساهمة، وكذا أن يكون التمثيل فى شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.
كما تضمن القرار ضرورة التزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصص أو أسهماً في رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
ولمنع تعارض المصالح، تتضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة قابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة.
وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016 للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقا لأحكام القرار.