نقابة المحامين ترفض قرار وزير المالية بزيادة المبالغ المتحصلة تحت حساب الضريبة
الإثنين 20/أغسطس/2018 - 04:55 م
إسماعيل فارس
طباعة
فوجئت نقابة المحامين، بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018، بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالي :
٢٠ جنيه لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، 50 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، 100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.
وكانت وزارة المالية، أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى:
5 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية،
10 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، 15 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهي على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد.
ولما كانت المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التى لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة، إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه.
وعلى ذلك فإن النقابة سوف تتخذ مسارين:
الأول: التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع.
والمسار الثاني: اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعيًا.
هذا وقد وجهت الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٥ أغسطس الجارى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه في هذا الشأن.