باحث أثري يوضح لـ" بوابة المواطن " أشكال وأسباب الطلاق عند قدماء المصريين
الإثنين 10/سبتمبر/2018 - 07:20 م
إسماعيل فارس
طباعة
أوضح الباحث الأثري أحمد عامر، أن الطلاق فى عهد الفراعنة كان حقًا لكل من الزوجين، حيث أن الطلاق كان عبارة عن حل رباط الزوجية بحيث يبتعد كلًا من الزوجين عن الآخر ويصبح حرًا في ممارسة حياته مع زوجة آخري، مضيفًا انه كان يتم إما بهجر الزوج للزوجه لسبب من الأسباب منها، أن يكون لديها عيبًا خلقيًا كعدم القدرة علي الإنجاب، أو لأنه كره البقاء معها، أو لسبب الخطيئة الكبري، أوالخيانه الزوجية.
وأضاف " عامر " فى تصريحات خاصة لـ " بوابة المواطن "، أن الزوجة كانت أيضًا لها الحق في ترك منزل الزوجية ولأسباب مختلفة، منها أن يكون هناك إمرأة آخرى في حياة الزوج، وفي أحيانًا أخرى كان يتم الطلاق فيها بإتفاق الزوجين، وبالرغم من وجود العديد من القواعد والأعراف التي تواضع عليها المجتمع المصري عند اختيار الأزواج والزوجات إلا أن الزواج كان في نهاية الأمر موضوعًا "للقسمة والنصيب "، وطبقًا للظروف الشخصية الخاصة التي قد يتصف بها الزوج أو تتصف بها زوجته فإن هذه الحياة الزوجية قد تؤدي إلي السعادة والمودة والإستقرار أو تكتنفها المشاكل والإختلافات فتصبح حياة لا تطاق سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي وضع حد لهذه الحياة الزوجية إما بالإنفصال أو الطلاق.
وأوضح الباحث الاثرى، أنه كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق سواء كان الطلاق بناءً علي رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان يسجل الطلاق علي وثيقة مكتوبة بالخط " الديموطيقي"، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود " لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب علي الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجًا آخر متي شئت "، وكان لزامًا علي الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكًا للزوج.
وأكمل " عامر "، أنه في حدوث حالة الطلاق بإرادة الزوج ولم تقترف الزوجة إثمًا فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبه أو هدية الزواج علاوة علي ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معًا، أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل علي كل ما سبق ماعدا القيمة الكاملة للهبة أو هدية الزواج التي يصل يصلها منها النصف وليست القيمة كاملة.
وتابع، أنه إذا ما اقترفت الزوجة جريمة الزنا أو الخيانة وثبت عليها ذلك فكانت لا تحصل علي هدية الزواج بل تحرم منها تمامًا، وكذلك تحرم من ثلث الكسب المشترك مع الزوج والمسجلة في عقد الزواج فقط وهي بهذا تسترد أموالها أو ممتلكاتها من الزوج والتي كانت قد ساهمت بها عند الزواج إلي جانب أنها كانت تحاكم وتعاقب جنائيًا.