المواطن

عاجل
أسرة شاب تتهم مستشفى الصف المركزي بجنوب الجيزة بالإهمال والتسبب في وفاته وزير العمل يلتقي وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مدحت بركات: زيارة مجلس الشيوخ تعزز قيم الديمقراطية وتدعم الحوار الوطني بين القوي السياسيه «البلشي» يطلق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام هدف التتويج..وسام ابو على يخطف فوزاَ قاتلاَ على البنك الأهلي بالدوري معتصم سالم مساعد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن النادي لم يتلق أي رد من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا جمال عبد العال: زيارة السيسي لبغداد تؤكد دعم مصر للعراق وتعزز العمل العربي المشترك استجابة سريعة للمواطنين .. محافظ البحر الأحمر: تدخل عاجل من رئيس الوزراء لحل أزمة مياة الشرب بالغردقة المهندس محمود حافظ.. نموذج وطني مشرف للعطاء وخدمة المجتمع
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الدستورية ترفض قانون المحاماة الجديد.. والسبب مدة التجنيد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:58 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية وقانون المحاماة الجديد
حامد العدوى
طباعة
رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، قانون المحاماة الجديد، وذلك عقب قضائها بعدم دستورية  عجز البند الثانى من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش".


 واستندت المحكمة الدستورية فى رفضها لقانون المحاماة الجديد، إلى أن الأصل فى سلطة المشرع بمجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، ومن أجل ذلك وضع الدستور فى المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق والحريات.

وأكملت الدستورية فى أسباب رفضها لقانون المحاماة الجديد، أن بموجب ما سبق، لا يجوز لأى قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير فى محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحـق ما سليمًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد توخى اقتطاع جزء مما استحقه المؤمن عليهم - الذين عناهم - من المعاش، مخلاً بذلك بمركزهم القانونى الذى اكتملت فى شأنهم شرائط تكوينه، بما مؤداه حرمان هؤلاء المؤمن عليهم من مزية تأمينية كفلتها أحكامه، وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقًا لقانون المحاماة، مخالفًا بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن فى المعاش، فإن النص المطعون فيه يتمخض عدوانًا على حقوق هذه الفئة من المواطنين أعضاء نقابة المحامين، مجاوزًا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، بالمخالفة لنص المادتين (92، 128) من الدستور.




من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads