جريمة مخلة بالشرف .. إدارية الرئاسة تحدد عقوبة المنضم إلى الإخوان من الموظفين
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
وسيم عفيفي
طباعة
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، في الدعوي رقم 3227 لسنة 65 ق، بتأييد قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة انضم إلى "جماعة الإخوان المسلمين" والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتفيذ الأغراض التى تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق، أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق ، وانحراف فى الطبع ، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره ، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديراً بالثقة ، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق، ولئن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديدا جامعا مانعا، وأنه من المتعذر وضع معيار جامعا مانعا في هذا الشأن، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
ولما كان البين من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بوزارة الخارجية واتُهِمَ في قضية بتهمة إنضمامة إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتفيذ الأغراض التى تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق.
وتابعت الحيثيات أن المتهم أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31/8/2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وطعن عليه المدعى بطريق النقض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية ،وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبناءً على ذلك أوصلت لجنة الموارد البشرية، والمعتمد محضرها من السلطة المختصة، بإنهاء خدمة المدعى وذلك في ضوء الحكم الصادر ضده في القضية سالفة الذكر، وفقاً للمادة (69) من القانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنهاء خدمة المدعى بإصدار القرار المطعون فيه عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحسبان أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدأنه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة.
وحيث إنه وإن كان المشرع لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلِّة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بيّنت أنها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق علي جريمة الإنضمام لجامعة الإخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدفها الأساسية، التى تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدفها، ومن ثم فان استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعي عليها، لأنه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه –بحسب الظاهر من الأوراق- متفقاً وصحيح حكم القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبدالمجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات، والمستشار خلف عبدالغني والمستشار تامر محمد عبدالسلام، والمستشار ممدوح عبدالمنعم، والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق ، وانحراف فى الطبع ، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره ، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديراً بالثقة ، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق، ولئن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديدا جامعا مانعا، وأنه من المتعذر وضع معيار جامعا مانعا في هذا الشأن، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
ولما كان البين من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بوزارة الخارجية واتُهِمَ في قضية بتهمة إنضمامة إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتفيذ الأغراض التى تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق.
وتابعت الحيثيات أن المتهم أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31/8/2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وطعن عليه المدعى بطريق النقض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية ،وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبناءً على ذلك أوصلت لجنة الموارد البشرية، والمعتمد محضرها من السلطة المختصة، بإنهاء خدمة المدعى وذلك في ضوء الحكم الصادر ضده في القضية سالفة الذكر، وفقاً للمادة (69) من القانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعى.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنهاء خدمة المدعى بإصدار القرار المطعون فيه عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحسبان أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدأنه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة.
وحيث إنه وإن كان المشرع لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلِّة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بيّنت أنها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق علي جريمة الإنضمام لجامعة الإخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدفها الأساسية، التى تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدفها، ومن ثم فان استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعي عليها، لأنه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه –بحسب الظاهر من الأوراق- متفقاً وصحيح حكم القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبدالمجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات، والمستشار خلف عبدالغني والمستشار تامر محمد عبدالسلام، والمستشار ممدوح عبدالمنعم، والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.