22 ديسمبر الفصل في قضية "جزيرة الوراق"
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:34 م
دينا حامد
طباعة
قررت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها، بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة ٢٢ ديسمبر المقبل.
قرار "إنشاء مجتمع عمراني جديد" على جزيرة الوراق
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
أقرأ ايضا ..بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل لقاء كامل الوزير مع أهالي جزيرة الوراق.. والأهالي: تتحفظ
قرار "إنشاء مجتمع عمراني جديد" على جزيرة الوراق
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
أقرأ ايضا ..بعد توجيهات الرئيس.. تفاصيل لقاء كامل الوزير مع أهالي جزيرة الوراق.. والأهالي: تتحفظ