المواطن

عاجل
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا‎ بوابة المواطن الإخبارية تنعي الاستاذ إسلام جمال في وفاة خالتة بوابة المواطن الإخبارية تنعي الاستاذ أحمد مجدي في وفاة شقيقتة الأستاذة رنا مجدي صور.. لتهنئته بقرب عيد الأضحى .. «وزير الأوقاف» يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بـ«الأعلى للشئون الإسلامية» محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة السفير المصرى فى برن يستقبل مجموعة من الطلبة المصريين من أبناء الجالية المصرية في سويسرا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشارك في فعاليات المنتدى المصري - الألماني للرعاية الصحية نائب وزير السياحة والآثار تُشارك في إطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر بمنطقة آثار تل بسطا بمحافظة الشرقية مجلس الوزراء : الدولة تكثف جهودها لتوفير الأضاحي واللحوم بأسعار مناسبة استعدادًا لعيد الأضحي الأتربي رئيسًا وعكاشة نائبًا.. التشكيل الجديد لاتحاد بنوك مصر
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

قرار وزاري بتعديلات حول أعضاء الشركات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:11 م
قرار وزاري
قرار وزاري
سمر جمال
طباعة
قررت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛ استكمالًا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة.


وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات جاءت من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، وحتى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فب مصر، ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

ونص القراري الوزاري رقم 256 لسنة 2018، على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

كما تضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالي: "يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون".

وكانت المادة 89 من قانون الشركات نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضو في مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون " .

اقرأ أيضًا: صور.. "بوابة المواطن" ترصد توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار وألمانيا

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads