الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة
الأربعاء 09/يناير/2019 - 02:20 م
محمد عبد المحسن
طباعة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
مجلس الوزراء وحماية المنافسة
ونصت التعديلات، التى تأتى بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلية ومنع الممارسات السلبية، على أن "تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح "الجهاز" سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية، والهيكلية، والغرامات الإدارية".
تضمنت تعديلات قانون حماية المنافسة حظر الاتفاق، أو التعاقد، أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة، أو غير مباشرة في أي سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع، أو خفض، أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في المناقصات، والمزايدات، والممارسات، فضلًا عن تقييد عمليات التصنيع، أو الإنتاج، أو التوزيع، أو التسويق للمنتجات.
ونصت التعديلات أيضًا، على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في جميع المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
وفى السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهي في يناير 2020
اقرأ أيضًا.. "الوزراء" يوافق على اتفاق التعاون مع الحكومة الإيطالية لتطوير القطاع الخاص
مجلس الوزراء وحماية المنافسة
ونصت التعديلات، التى تأتى بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلية ومنع الممارسات السلبية، على أن "تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح "الجهاز" سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية، والهيكلية، والغرامات الإدارية".
تضمنت تعديلات قانون حماية المنافسة حظر الاتفاق، أو التعاقد، أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة، أو غير مباشرة في أي سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع، أو خفض، أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في المناقصات، والمزايدات، والممارسات، فضلًا عن تقييد عمليات التصنيع، أو الإنتاج، أو التوزيع، أو التسويق للمنتجات.
ونصت التعديلات أيضًا، على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في جميع المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
وفى السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهي في يناير 2020
اقرأ أيضًا.. "الوزراء" يوافق على اتفاق التعاون مع الحكومة الإيطالية لتطوير القطاع الخاص