الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 119 من قانون المدنية
السبت 02/مارس/2019 - 04:15 م
إسلام النجار
طباعة
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا برفض الدعوى رقم 7 لسنة 31 التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة «119»، من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
حيث تنص المادة على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، بالإضافة إلى يشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل.
وأقرت المحكمة الدستورية حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون عليه قد أجاز للقاضى توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أى من الخصوم فى الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أى دليل.
يأتي هذا انتهاجًا من المشرع المصرى للمذهب المختلط فى الإثبات والذى يجعل للقاضى دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه فى مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولًا إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل فى الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأى من الخصوم، ليستكمل بها دليلًا ناقصًا فى الدعوى، حسبما يراه مجديًا فى تحرى الحقيقة فيها، ويكون للقاضى بعد توجيهها وأدائها سلطته فى تقدير الأدلة فى الدعوى، فهى لا تعتبر حجة ملزمة للقاضى بل هى دليل تكميلى.
وجاء النص المطعون فيه، على النحو المتقدم بيانه، بقاعدة عامة مجردة، تنطبق فى مجال إعماله دون تمييز بين الخصوم فى الدعوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف التى تغيّا المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهى تحرى الحقيقة فى الدعوى، وصولًا إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره، فإن قالة مخالفته لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص الذين حرص الدستور على كفالتهما كماء جاء فى المواد «4، 9، 53».
اقرأ أيضًا: الرأي العام يتفاعل مع حملة تأييد التعديلات الدستورية.. مواقف ودلالات
حيث تنص المادة على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، بالإضافة إلى يشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل.
وأقرت المحكمة الدستورية حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون عليه قد أجاز للقاضى توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أى من الخصوم فى الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أى دليل.
يأتي هذا انتهاجًا من المشرع المصرى للمذهب المختلط فى الإثبات والذى يجعل للقاضى دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه فى مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولًا إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل فى الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأى من الخصوم، ليستكمل بها دليلًا ناقصًا فى الدعوى، حسبما يراه مجديًا فى تحرى الحقيقة فيها، ويكون للقاضى بعد توجيهها وأدائها سلطته فى تقدير الأدلة فى الدعوى، فهى لا تعتبر حجة ملزمة للقاضى بل هى دليل تكميلى.
وجاء النص المطعون فيه، على النحو المتقدم بيانه، بقاعدة عامة مجردة، تنطبق فى مجال إعماله دون تمييز بين الخصوم فى الدعوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف التى تغيّا المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهى تحرى الحقيقة فى الدعوى، وصولًا إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره، فإن قالة مخالفته لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص الذين حرص الدستور على كفالتهما كماء جاء فى المواد «4، 9، 53».
اقرأ أيضًا: الرأي العام يتفاعل مع حملة تأييد التعديلات الدستورية.. مواقف ودلالات