موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة بورسعيد
الخميس 14/مارس/2019 - 08:02 ص
جهندا عبد الحليم
طباعة
قال المهندس محمد إبراهيم خليل، وكيل الزراعة في محافظة بورسعيد، أن مديرية الزراعة ستبدأ في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فور تلقيها صورة من القانون ولائحته التنفيذية مصدّقاً عليها من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأعرب وكيل زراعة محافظة بورسعيد، خلال اتصال هاتفي أجرته معه «بوابة المواطن الإخبارية»، عن أمله في أن يساعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في وضع حدٍ للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إعادة المداولات على المواد الخلافية.
ونص القانون التصالح في مخالفات البناء في مادته الأولى على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
بينما نصت المادة الثالثة من القانون على أن يتقدم الراغب في التصالح بطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأعرب وكيل زراعة محافظة بورسعيد، خلال اتصال هاتفي أجرته معه «بوابة المواطن الإخبارية»، عن أمله في أن يساعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في وضع حدٍ للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إعادة المداولات على المواد الخلافية.
ونص القانون التصالح في مخالفات البناء في مادته الأولى على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
بينما نصت المادة الثالثة من القانون على أن يتقدم الراغب في التصالح بطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.