المواطن

عاجل
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم أسبوع " أنهار الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى القوات المسلحة تشارك فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة السبت.. مؤتمر صحفي لقائمة المهندس هاني أبوريدة في إطار فعاليات ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ..تفاصيل مشاركة مؤنث سالم بندوة التنمية والتمكين ..(صور) عمال السياحة العرب: اختيار ( العنانى ) سفيرا عالميا.. استدامة للحركات السياحية الوافدة لمصر مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعلن طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" عزاء واجب .. «المواطن» تعزي «عصام عبد القادر» لوفاة خالته مدير مدرسة يقوم بتسليك البلاعة حرصا على سلامة أبنائه الطلاب القوات البحرية تواصل جهودها فى البحث عن المفقودين والناجين الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد عدد من وحدات القوات المسلحة المخطط إشتراكها بإحدى مهام الإتحاد الإفريقى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بوتفليقة: استقلت تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة

الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 10:47 م
أحمد الأمير
طباعة
قال الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة إنه استقال تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة بحسب ما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

 إقرأ أيضاً| «رسميًا» الرئيس الجزائري بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات من جديد بشأن مصير منصب الرئيس في الجزائر وهو ما سيجيب عنه الدستور الجزائري الفترة القادمة.

وينص الدستور الجزائري أنه في حالة إعلان استقالة الرئيس فإن رئاسة الدولة تنتقل إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وذلك لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية التي لا يحق له الترشح لها.

كما ويتناول البند الثاني من الدستور الجزائري في «المادة 102» حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، كما وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

وعلى هامش استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة تنص المادة على أن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما كما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية «وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة».

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads