المواطن

عاجل
كيف تغيّر ألعاب البلوكشين مستقبل الترفيه الرقمي؟ عزاء واجب .. «المواطن» تعزي «مدير أمن الأزهر» في وفاة والدته شبرامنت تبكي فعذرا هذا العيد فقد رحل صديق العمر أحمد فضة: الساحل الشمالي سيتصدر قائمة أفضل المقاصد السياحية الترفيهية بالبحر المتوسط خلال الفترة المقبلة عزاء واجب صور..بالصور ... اقبال شديد علي ساحة «الجمولة البحري» في سوهاج (انفراد) .. «نيجيري» يُعلن إسلامه بمسجد النصر في«عرب المعادي» بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد الرئيـس/ عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـ الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشارك مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار في اليوم السادس عشر بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 25.. إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 96 متر مباني بنطاق المحافظة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

وأخيرًا.. البرلمان يوافق على حق الرئيس في تعيين نائب له أو أكثر

الثلاثاء 16/أبريل/2019 - 04:49 م
البرلمان - التعديلات
البرلمان - التعديلات الدستورية 2019
ايمان سعيد
طباعة
أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية على المادة التى تمنح الرئيس حق تعيين نائب له أو أكثر في التعديلات الدستورية 2019.

التعديلات الدستورية 2019
وأعلن مجلس النواب موافقته على تعديل مادة رئيس الجمهورية، خلال مناقشته النهائية لـ التعديلات الدستورية 2019، قبل العرض على الشعب المصري لقول كلمته، حيث تنص المادة (150مكررًا) الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ووافق أعضاء البرلمان، بأن يؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد «141، 145، 173».

علمًا أن المادة 144 من الدستور كانت تنص على أنه يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

وكانت تشترط المادة 141، فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

أخبار تهمك

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads