مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس نقابة المحامين
الإثنين 08/يوليو/2019 - 06:48 م
المواطن
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، علي ضوابط اجتماعات الجمعيات الغير عمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق منها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلي التأكيد علي جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إِشراف قضائي، حفاظا علي استقلاليتها.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: " ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون"، أي أكثر من عشرة أعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
( مادة 128 ): للجمعية العمومية
ونصت ( مادة 128 ): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
كما نصت ( مادة 129 ): إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة. وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية.
كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
كما نصت (مادة 131 ) (*): يُشكل مجلس النقابة العامة من:- نقيب المحامين ، وثمانية وعشرين عضواً. ويُراعى في انتخابهم ما يلي:أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانياً: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
وأثارت الفقرة الأخيرة من المادة 131 المتعلقة يجب أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه الفقرة تتعارض مع استقلاليه نقابة المحامين ولابد من حذفها، وهو الأمر الذي اختلف معه النائب مرتضي منصور بقوله:" لو حذفت يبقي هنزور الانتخابات... ونحن في الأندية تجري الانتخابات بإشراف قضائي ولا يتعارض مع الاستقلال".
وانتهي الأمر بحذف هذا الأمر، مع التأكيد علي أنه في حالة عدم وجود هذا النص كانت الانتخابات تجري بإشراف قضائي، ومن ثم النص عليها سيكون معارض للاستقلال ، والحرية تكون متاحة للنقابة لمن يتولي الإشراف علي العملية الانتخابية.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: " ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون"، أي أكثر من عشرة أعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
( مادة 128 ): للجمعية العمومية
ونصت ( مادة 128 ): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
كما نصت ( مادة 129 ): إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة. وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية.
كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
كما نصت (مادة 131 ) (*): يُشكل مجلس النقابة العامة من:- نقيب المحامين ، وثمانية وعشرين عضواً. ويُراعى في انتخابهم ما يلي:أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانياً: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
وأثارت الفقرة الأخيرة من المادة 131 المتعلقة يجب أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه الفقرة تتعارض مع استقلاليه نقابة المحامين ولابد من حذفها، وهو الأمر الذي اختلف معه النائب مرتضي منصور بقوله:" لو حذفت يبقي هنزور الانتخابات... ونحن في الأندية تجري الانتخابات بإشراف قضائي ولا يتعارض مع الاستقلال".
وانتهي الأمر بحذف هذا الأمر، مع التأكيد علي أنه في حالة عدم وجود هذا النص كانت الانتخابات تجري بإشراف قضائي، ومن ثم النص عليها سيكون معارض للاستقلال ، والحرية تكون متاحة للنقابة لمن يتولي الإشراف علي العملية الانتخابية.