مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون المرور
الأربعاء 10/يوليو/2019 - 06:01 م
المواطن
طباعة
وافق مجلس الوزراء اليوم، الاربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعياً لوضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلاً للمشكلات التي تحدث عند توالي البيوع على ذات المركبة.
في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها
وشملت التعديلات، إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها
كما أضاف مشروع القانون، فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وسيتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة.
في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها
وشملت التعديلات، إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها
كما أضاف مشروع القانون، فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على: "تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وسيتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة.