ثلاث جلسات..انتخابات هيئات اللجان النوعية
يستكمل مجلس النواب اليوم الأحد أعمال الجلسة
العامة لإجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية "الرئيس ـ الوكيلين ـ أمين السر"
ويتم ذلك برئاسة المستشار "الدكتورحنفي جبالي"
يعقد المجلس ثلاث
جلسات:ـ
الجلسة
الأولى،ويتم فيها معرفة القوائم
التشكيلية للجان النوعية وفتح الباب للاعتراضات والاقتراحات .
وفالجلسة الثانية، فسيتم إعلان الصورة النهائية لقوائم تشكيل اللجان
النوعية، ثم يقوم رئيس المجلس بدعوة الاعضاء الى انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة
نوعية .
أما الجلسة الثالثة والتي تتم اليوم، يتم فيها إعلان نتيجة انتخابات
اللجان النوعية .
نصت المادة 42 علي أن "تنتخب كل لجنة في
أقرب وقت ممكن ومن بين أعضائها رئيس ـ وكيلين ـ أمين سر، وذلك بالأغلبية المطلقة
لعدد الأعضاء، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتتم الانتخابات
بين المرشحين بطريق الاقتراع السري" .
ووفقًا للقواعد التي يحددها المجلس، يتم
انتخاب المرشحين بالتزكية إذا لم يتم تقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب .
تتكون عدد اللجان النوعية في المجلس من 25
لجنة، يساعدوا المجلس في مزاولة الاختصاصات الرقابية والتشريعية وهم:ـ
اللجان النوعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة العلاقات الخارجية
لجنة الشئون الاقتصادية
لجنة الشئون العربية
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الشئون الافريقية
لجنة الدفاع والأمن القومي
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر
لجنة القوى العاملة
لجنة الصناعة
لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي والثروة
الحيوانية
لجنة الطاقة والبيئة
لجنة الشئون الدينية والاوقاف
لجنة التعليم والبحث العلمي
لجنة السياحة والطيران المدني
لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي
الأعاقة
لجنة الإعلام والثقافة والآثار
لجنة النقل والمواصلات
لجنة الشئون الصحية
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لجنة الإدارة المحلية
لجنة حقوق الإنسان
لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
لجنة الشباب والرياضة
وفي اللجان النوعية كل لجنة تتكون من عدد من
الأعضاء، في بداية كل دور انعقاد يتم تحديدهم من قبل المجلس، وبحد أقصى عدد أعضاء
اللجنة في محافظة واحدة لا يزيد على ربع مجموع أعضائها .
آلية تشكيل انتخاب اللجان النوعية
ال25
1ـ يحدد
المجلس عدد أعضاء كل لجنة نوعية، وفقًا لمكتب المجلس، والذي يكفل قيام كل لجنة بعملها
.
2ـ يتم
تلقي طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان
بواسطة رئيس المجلس "تم تحديد الثالثة عصرًا كحد أقصي لتلقي طلبات
الترشح"
3ـ كل عضو
ملزم بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، ويجوز أن يشترك العضو في لجنة ثانية "بموافقة
مكتب المجلس" للإستفادة من خبرته، وفي هذه الحالة ليس له أي حق تصويت في
اللجنة الثانية، وليس من حقه أى صرف مالي عن حضور اجتماعات اللجنة الثانية .
4ـ يتم
إعلان قوائم الترشح من قبل مكتب المجلس لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس .
5ـ تنتخب
كل لجنة من بين أعضائها "رئيس ـ وكيلين ـ أمين سر" في بداية كل دور
انعقاد عادي .