القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة على "التيك توك"
الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 02:51 ص
رانيا مجدي محمد
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط شرطة، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بتطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص "منتحل صفة ضابط شرطة" وقيامه باستيقاف شخصين ومطالبتهما بالاطلاع على بطاقتى تحقيق الشخصية الخاصة بهما "دون وجه حق."
وعلى الفور تم عمل الفحص اللازم، وأمكن تحديد "مستخدم الحساب المشار إليه "وإلقاء القبض عليه، بسؤاله أقر باضطلاعه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بالاشتراك مع شخصين آخرين "الظاهرين بمقطع الفيديو" بغرض "الدعابة" ، وقيام "مستخدم الحساب" بنشره بهدف زيادة أعداد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
يذكر أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
وتنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
فيما تنص المادة 157 من قانون العقوبات تنص على إنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه، أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف، أو برتبة، أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وعلى الفور تم عمل الفحص اللازم، وأمكن تحديد "مستخدم الحساب المشار إليه "وإلقاء القبض عليه، بسؤاله أقر باضطلاعه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بالاشتراك مع شخصين آخرين "الظاهرين بمقطع الفيديو" بغرض "الدعابة" ، وقيام "مستخدم الحساب" بنشره بهدف زيادة أعداد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
يذكر أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
وتنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
فيما تنص المادة 157 من قانون العقوبات تنص على إنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه، أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف، أو برتبة، أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق.