القضاء الإداري: التأمين الصحي ملزم بعلاج طلاب الثانوية العامة المصابين بالتصلبات المتعددة مجانا
الإثنين 15/أغسطس/2016 - 11:09 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالب عبد الله رمضان صلاح يونس بالثانوية العامة فى العام الدراسى 20152016 من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis المتمثل فى عقار Gilenya cap شهريا بصورة دورية مستمرة كل 3 شهور دون تحمله بفارق سعر الدواء، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الإدارة المصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية بمختلف المراحل والنوعيات وألزم الدولة بان يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهي جريمة مؤثمة ويجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.
قالت المحكمة إن المشرع ألزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية بمختلف المراحل والنوعيات وألزم الدولة بان يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهي جريمة مؤثمة ويجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.