بعد موافقة مجلس النواب.. أبرز التعديلات الجديدة في قانون العمد والمشايخ
الإثنين 20/مارس/2023 - 04:39 م
محمود حربي
طباعة
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على المشروع الذي تقدمت به الحكومة، والمختص بتعديل عدد من أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية، بكلية الإدارة في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل تعديل القانون رقم 58 لعام 1978 المعرف بـ قانون العمد والمشايخ والمتواجدين في 27 محافظة، وما يتبعها من مراكز ومدن وأحياء وقرى، وما يشرفوا عليه من كفور ونجوع وعزب.
التعديلات الجديدة على قانون العمد والمشايخ
وقال حمدي عرفة، في تصريح خاص لـ«بوابة المواطن»، إن التعديل الجديد في ما يخص قانون العمد والمشايخ، استهدف وضع مجموعة من الجزاءات الانضباطية، وأنه لأول مرة تتم التعديلات على المادة 23.
ولفت عرفة، أن الجزاءات الانضباطية التي تم وضعها شملت، أنه إذا قصّر العمدة أو الشيخ أو أهمل في وظيفته، أو ارتكب ما يخل بالشرف، يسمح له التحويل إلى اللجان المختصة، بعد سماع أقواله وتوقع عليه عقوبة إنذار، وخصم 25 بالمئة من الراتب أو المكافأة.
وتابع، أنه من الممكن أن يشتد الجزاء ليشمل الحرمان من المكافأة لمدة 3 شهور، ومن الممكن أن تصل إلى وقفه عن العمل 6 شهور.
من له حق الإشراف على ملف العمد والمشايخ؟
وأوضح أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية، في تصريحاته لـ«بوابة المواطن»، أن المسؤول عن ملف العمد والمشايخ وتوقيع الجزاء عليهم، هو مدير الأمن الموجود في كل محافظة، والذي يشرف عليه مساعد وزير الداخلية المختص بالمنطقة الجغرافية، معقباً: «مثلا مساعد وزير الداخلية لشئون الصعيد، مساعد وزير الداخلية لشئون الدلتا».
وأشار، إلى أنه بحسب نص المادة 23 والتي تنص على أن للجنة العمد والمشايخ يتم تحويل لها ملف العمدة المسيء غير المنضبط، والذي لم يلتزم بالتعليمات أو تم اتهامه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، يتم تحويله لها بقرار من مساعد وزير الداخلية من المنطقة المختصة، ويتم النظر في سماع أقواله وبعدها يتم توقيع العقوبة عليه.
حرمان العمد والمشايخ المفصولين من الترشح مرة أخرى
وأكد الأستاذ بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أن التعديل الجديد شمل المادة 25 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه يحرم العمدة والشيخ من التقدم لذات الوظيفة، إذا سبق فصله، بحكم أو بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص، بعد رفع التقارير من مدير الأمن وعرضه على لجان المشايخ والعمد، موضحاً أن الجزاءات إجمالاً، تعد إجراءات انضباطية عن عملية عدم تنفيذ العمد والمشايخ لبعض التعليمات.
كيف يتم تعيين العمد والمشايخ ومن المختص بفصلهم
وعن تعيين العمد والمشايخ، أوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية، أن تعيينهم في مناصبهم يأتي بقرار من وزير الداخلية وفقا لقانون 58 من سنة 1978 وتعديلاته، في حين أن عملية فصل العمدة والمشايخ تتم إدارياً بعد محاكمتهم أمام اللجنة المختصة وتسمى لجنة المشايخ والعمد.
وأشار، إلةدى أن التعديل الجديد جاء عقب صدور تقرير من مجلس النواب، من اللجان المختصة والتي أوردت فيه ضرورة تعديل قانون العمد والمشايخ وبناء عليه تقدمت الحكومة بإجراء التعديلات وتمت الموافقة النهائية عليه.