المواطن

عاجل
صور..تأكيداً لانفراد المواطن .. متطوعي «فن إدارة الحياة» يواصلون تنظيف شارع 77 بالمعادي .. اليوم صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

بعد واقعة فرم قطة حية بالخلاط.. ما عقوبة القتل والاعتداء على الحيوانات؟

السبت 06/مايو/2023 - 10:18 م
عقوبة الاعتداء وقتل
عقوبة الاعتداء وقتل الحيوانات
أروى سيد
طباعة
أعرب رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم الشديد، بعد تداول مقطع فيديو لشخص يقوم بـ فرم قطة حية داخل الخلاط، متجردًا من كل معاني الإنسانية وأيضًا الدينية، مطالبين بمعاقبته بأقصى عقوبة حددها القانون في هذا الشأن، والذي يجرم الإعتداء على الحيوانات الأليفة خاصة.

عقوبة قتل الحيوانات

جرم قانون العقوبات التعدي على الحيوانات، حيث تصل العقوبة إلى السجن، والتي أصبح بموجبها الشخص صاحب فيديو القطة التي تم فرمها بالخلاط مهدد بها عند محاكمته.

ونصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة، ولفت القانون إلى أن كل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

قانون العقوبات 

وبحسب المادة رقم 356 من ذات القانون فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

فيما جرى تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ومن جانبه تأتي واقعة القطة التي تم فرمها بالخلاطة كصورة من صور التعدي على الحيوانات، والتي أصبحت مشاهد معتادة ومكررة بشكل كبير.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads