المحكمة الاقتصادية تُصدر حكمها في دعوى "مكسيم"..اليوم
الأربعاء 17/أغسطس/2016 - 09:44 ص
تقوم الدائرة العاشرة استئناف بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار فتحي محمد بإصدار الحكم في الدعوى المقامة من شركة "مكسيم" للاستثمار العقاري ضد وزير الطيران المدني، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة القابضة للمطارات.
وتقدمت شركة "مكسيم" لمزايدة علنية تابعة لوزارة الطيران المدني، بشأن إشغال واستغلال قطعة أرض مساحتها 187 ألف متر بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولي، لإنشاء مشروع استثماري مكون من "بحيرة صناعية يتخللها أربع جزر، ومطاعم، ومنتجع صحي ومنطقة تجارية أوروبية ومنتجع تايلاندي ومركز ترفيهي، وعدد من المولات".
وقالت الدعوى إن الشركة المدعية اكتسحت جميع العروض المقدمة على الأرض، بقيمة سبعة مليارات جنيه، مستحقة لصالح الدولة، وتم إسناد تخصيص قطعة الأرض إليها، لكنها فوجئت بعدة عراقيل من قبل وزارة الطيران المدني، تمثلت في استقطارع مساحة من الأرض لإنشاء كوبري سيارات أعلى طريق «القاهرة - السويس»، وهو ما أدى لامتناعها عن التوقيع على ترخيص الإشغال والاستغلال الخاص بقطعة الأرض.
وطالبت الشركة في دعواها رقم 23696 لسنة 70 قضائية، ضد وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات، بإيقاف المزايدة العلنية على ذات قطعة الأرض من قبل الوزارة، لحين الفصل في التظلم المقام منها بوقف القرار الصادر بإلغاء أمر إسناد قطعة الأرض إليها.
وتقدمت شركة "مكسيم" لمزايدة علنية تابعة لوزارة الطيران المدني، بشأن إشغال واستغلال قطعة أرض مساحتها 187 ألف متر بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولي، لإنشاء مشروع استثماري مكون من "بحيرة صناعية يتخللها أربع جزر، ومطاعم، ومنتجع صحي ومنطقة تجارية أوروبية ومنتجع تايلاندي ومركز ترفيهي، وعدد من المولات".
وقالت الدعوى إن الشركة المدعية اكتسحت جميع العروض المقدمة على الأرض، بقيمة سبعة مليارات جنيه، مستحقة لصالح الدولة، وتم إسناد تخصيص قطعة الأرض إليها، لكنها فوجئت بعدة عراقيل من قبل وزارة الطيران المدني، تمثلت في استقطارع مساحة من الأرض لإنشاء كوبري سيارات أعلى طريق «القاهرة - السويس»، وهو ما أدى لامتناعها عن التوقيع على ترخيص الإشغال والاستغلال الخاص بقطعة الأرض.
وطالبت الشركة في دعواها رقم 23696 لسنة 70 قضائية، ضد وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات، بإيقاف المزايدة العلنية على ذات قطعة الأرض من قبل الوزارة، لحين الفصل في التظلم المقام منها بوقف القرار الصادر بإلغاء أمر إسناد قطعة الأرض إليها.