ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟.. الإفتاء تجيب
السبت 17/يونيو/2023 - 12:53 م
ياسمين أحمد
طباعة
يطرح البعض الكثير من التساؤلات الخاصة بالحج والعمرة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومن أبرز الأسئلة التي وردت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض.
حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها
جاء نص السؤال على النحو التالي:«ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج. فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟».
أجاب على السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قائلاً:«نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة».
وأضاف:«وعليه: فيجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه».