حقوقية: "إيجار الموت" يخالف الشريعة والأعراف.. وتطالب بتحرير "القديم" لتوفير مليارات الجنيهات
الأربعاء 25/أكتوبر/2023 - 11:29 م
قانون الايجار القديم.. قانون يتمنى فيه كلا من الطرفين موت الآخر؛ ليتخذ
ما يراه حقًا من سكن أو محال تجارية فهو القانون الذي يتسبب في تمني المالك
موت المستأجر وقتله أو العكس، قانون يجب أن ينسف لتحقيق العدل ومراعاة
الله وضمائرنا، وغير ذلك البيوت التي تسقط على أصحابها بالموت؛ لعدم
الترميم والإزالة وتمسك المؤجر بالعيش فيها وعدم قدرة المالك على الترميم
بالقروش التي يأخذها فهو إيجار الموت.
وكانت بداية القصة عندما "أُصدر قانون الإيجارات عام ١٩٢٠ بعد الحرب العالمية الثانية، وجاء جمال عبدالناصر ليصدر مرسوماً رقم ١٩٩ لسنة ٥٢، خفض خلاله قيمة الإيجارات إلى ١٥% ثم ١٥%، ثم ٣٥%، وعمم القيمة الإيجارية حتى أصبحت بولاق، مثل جاردن سيتى على المالك القيام بتأجير المساكن والمحلات التجارية وجميع المنشآت التي لا تستخدم بعد، ثم ألغى مادتين من قانون ١٢١، وهو حق المالك في السكن وحقه في الهدم وإعادة البناء".
وقالت دينا صبحي، المحامية والخبيرة الاقتصادية، لـ"بوابه المواطن"إنه ظل الوضع كما هو عليه حتى نهاية حكم الرئيس محمد أنور السادات، عندما أصدر القانون ١٣٦ لعام ٨١، لمصادرة الملكية وامتداد عقود إيجار العقارات إلى مدى الحياة.
وترى أن استمرار الوضع على ما هو عليه القانون الموجود، لا أخلاقي وكسر ميزان العدل بين المالك والمستأجر، ولا يحقق الاستقرار تمامًا كما أن مخالفته للشريعة الإسلامية؛ لأن الرضا والقبول شريعة المتعاقدين وكل عقد يدخله الغش والإكراه يكون عقدًا باطلاً.
وأوضحت المحامية، قائلة: "أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلام، لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك غير صحيح شرعًا"، وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت يوم السبت، 5/5/2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية» بالحكم التالي:
عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،..."؛ لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، مثل الشركات والهيئات والجمعيات والنوادي والسفارات والمصانع والمدارس والأشخاص الاعتبارية لأماكن اعتبارية، وهى خطوة كبيرة تحد من ضرر الإيجار القديم المتوغل في مصر.
وأضافت مازلت عدوى الايجار القديم قائمة بين المالك والمستأجر في ظل تغييرات في الأسعار والتضخم، فقد أصبح المالك يؤجر منزله ببعض الجنيهات فأصبح المالك هو الحارس المؤجر، هو المالك وهو المظلوم والمسروق.
وكانت بداية القصة عندما "أُصدر قانون الإيجارات عام ١٩٢٠ بعد الحرب العالمية الثانية، وجاء جمال عبدالناصر ليصدر مرسوماً رقم ١٩٩ لسنة ٥٢، خفض خلاله قيمة الإيجارات إلى ١٥% ثم ١٥%، ثم ٣٥%، وعمم القيمة الإيجارية حتى أصبحت بولاق، مثل جاردن سيتى على المالك القيام بتأجير المساكن والمحلات التجارية وجميع المنشآت التي لا تستخدم بعد، ثم ألغى مادتين من قانون ١٢١، وهو حق المالك في السكن وحقه في الهدم وإعادة البناء".
وقالت دينا صبحي، المحامية والخبيرة الاقتصادية، لـ"بوابه المواطن"إنه ظل الوضع كما هو عليه حتى نهاية حكم الرئيس محمد أنور السادات، عندما أصدر القانون ١٣٦ لعام ٨١، لمصادرة الملكية وامتداد عقود إيجار العقارات إلى مدى الحياة.
وترى أن استمرار الوضع على ما هو عليه القانون الموجود، لا أخلاقي وكسر ميزان العدل بين المالك والمستأجر، ولا يحقق الاستقرار تمامًا كما أن مخالفته للشريعة الإسلامية؛ لأن الرضا والقبول شريعة المتعاقدين وكل عقد يدخله الغش والإكراه يكون عقدًا باطلاً.
وأوضحت المحامية، قائلة: "أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلام، لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك غير صحيح شرعًا"، وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت يوم السبت، 5/5/2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية» بالحكم التالي:
عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،..."؛ لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، مثل الشركات والهيئات والجمعيات والنوادي والسفارات والمصانع والمدارس والأشخاص الاعتبارية لأماكن اعتبارية، وهى خطوة كبيرة تحد من ضرر الإيجار القديم المتوغل في مصر.
وأضافت مازلت عدوى الايجار القديم قائمة بين المالك والمستأجر في ظل تغييرات في الأسعار والتضخم، فقد أصبح المالك يؤجر منزله ببعض الجنيهات فأصبح المالك هو الحارس المؤجر، هو المالك وهو المظلوم والمسروق.
وأكدت
المحامية، أن هناك 3 ملايين شقة مستأجرة في مصر، منهم مليون ونصف شقة
يسكنها المواطنين في هذه العقارات، ومليون و260 ألف شقة مغلقة، و250 ألف
وحدة سكنية غيرت نشاطها التجاري أو إداري وليس سكني، وكل منهم سيتم التعامل
معهم لمساومة المالك ولا يليق بالدولة أن تنحاز الذي يساوم المالك في
الوحدات المغلقة فيجب تسليمها للمالك فورًا، حيث أنها ستسهم بانفراجة كبيرة
في سوق العقارات بمصر، فضلاً عن كونها ستوفر دخل كبير للدولة، وذلك من
خلال تحصيل الضريبة العقارية والضريبة المترتبة على تأجير الثروة العقارية.
واكدت ان حل الازمة يتمثل فى تحرير الايجار القديم للطلب والعرض لتوفير المليارات من الضريبة العقارية التي تستطيع بها الدولة توفير سكن مناسب لمن هو ليس له عائل أو قدرة مالية من صندوق؛ ليقوم بدعم الفقراء والمحتاجين فقد حررنا الجنيه فكيف لا نحرر عقولنا من الاستعباد السكني ونحرر العلاقة العقارية وفي ظل تغيرات تتناسب مع التعويم وتغير العصر.
واكدت ان حل الازمة يتمثل فى تحرير الايجار القديم للطلب والعرض لتوفير المليارات من الضريبة العقارية التي تستطيع بها الدولة توفير سكن مناسب لمن هو ليس له عائل أو قدرة مالية من صندوق؛ ليقوم بدعم الفقراء والمحتاجين فقد حررنا الجنيه فكيف لا نحرر عقولنا من الاستعباد السكني ونحرر العلاقة العقارية وفي ظل تغيرات تتناسب مع التعويم وتغير العصر.