على نفقة المالك.. قرار جديد من المحكمة الإدارية بشأن إزالة مخالفات البناء
الإثنين 29/يناير/2024 - 06:35 م
حنان سعيد كشك
طباعة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة اليوم الإثنين، أن المادة 60 في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نصت على أن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام دون ترخيص تزال إدارياً على نفقة المالك، وكذلك التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن القرار الخاص بأزالة المخالفات يصدر عن المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات.
وأوضحت المحكمة أن المادة 61 من قانون البناء المشار إليه سابقاً نصت على أنه يتوجب على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حال امتناع ذوي الشأن عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.