النواب: إرجاء مناقشة المادة 9 بمشروع قانون الإدارة المحلية
الإثنين 05/سبتمبر/2016 - 03:53 م
هدير ناصر
طباعة
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إرجاء مناقشة المادة رقم (9) بمشروع قانون الإدارة المحلية الوارد من الحكومة.
وقال "أحمد السجينى" إن اللجنة رأت تأجيل هذه المادة لنهاية الجلسات باعتبارها من المواد المهمة والتى ستستغرق وقتا كبيرا من المناقشات، ومنح النواب فرصة لدراستها، وأكد رئيس اللجنة أن هناك جلسات ستعقد فيما بعد، سيدعى لها الوزراء المعنيون وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية.
حيث تنص المادة 9 على أن:
"يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرارا من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أوالمجالس المحلية، إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يعين محافظا الآتى:
أ ـ أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ب ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
ج ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.
ويؤدى المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
وقال "أحمد السجينى" إن اللجنة رأت تأجيل هذه المادة لنهاية الجلسات باعتبارها من المواد المهمة والتى ستستغرق وقتا كبيرا من المناقشات، ومنح النواب فرصة لدراستها، وأكد رئيس اللجنة أن هناك جلسات ستعقد فيما بعد، سيدعى لها الوزراء المعنيون وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية.
حيث تنص المادة 9 على أن:
"يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرارا من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أوالمجالس المحلية، إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يعين محافظا الآتى:
أ ـ أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ب ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
ج ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.
ويؤدى المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".